responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 105

و الكبير، و يلزم أن يكون ذلك كله في موضوع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، و قيل: ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، و يستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، و الأيسر على أيمنه، و أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، و رجليه إلى الركبتين، و يغسل كل موضع تنجس من بدنه، و أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه، و يكره قطع الكفن بالحديد، و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفن في قميصه قطع أزراره.

و يكره تبخيره و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، و أن يكون من الكتان، و أن يكون ممزوجاً بإبريسم، و المماكسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك، و كونه وسخاً، و كونه مخيطاً.

مسألة 297: يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه.

الفصل الرابع في التحنيط

يجب تحنيط الميت المسلم و هو: إمساس مساجده السبعة بالكافور، و يكفي فيه وضع المسمى و الأحوط استحبابا أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة، و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، و يستحب مسح مفاصله و لبته، و صدره، و باطن قدميه، و ظاهر كفيه.

مسألة 298: محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، قبل التكفين

أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست