responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 84

التحريم، لإطلاق الموثّق الدالّ على النشر به [1] مع فقد ما يدلّ على الموالاة بل هو اتّفاق، كما في المسالك [2]، و قد يستنبط ذلك من الموثّق المذكور لأنّ تفسير المتواليات بقوله (عليه السلام):

«من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.» دليل على أنّ تخلّل المأكول و المشروب أو طول الزمان لا يخلّ بالتوالي.

و على هذا ينبغي أن ينزل ما رواه الصدوق مرفوعا في المقنع: «لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع» [3] و توضيحه أنّ مفهوم الوصف يقتضي جواز الفصل بما عدا الرّضاع و لم يعيّن مقدار الفاصل، فوجب أن يكون مقدارا لا يرتضع معه في كلّ يوم و ليلة إلّا رضعة واحدة، ردّا للمتشابه إلى المحكم، و لا يستبعدنّ [4] أمثال هذا التأويل، فربّ مقام يجب فيه الإبهام، كما يجب في غيره الإيضاح.

و لو فصل العدد برضعة أو أكثر من لبن غير المرضعة لم ينشر إجماعا لما مرّ في موثّقة ابن سوقة [5]، و يمكن التعلّق له أيضا برواية عمر بن يزيد قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم» [6] حملا للمطلق على المقيّد.

و أمّا الزماني فلا يجوز فصله مطلقا أى سواء كان الفصل بالأكل و الشرب أم بكونه في بعض المدّة غير رويّ أم بالارتضاع من أخرى، كلّ ذلك التفاتا إلى أنّ المدّة لا تصدق إلّا


[1] الوسائل 14: 282، باب 2 من أبواب الرضاع، ح 1.

[2] المسالك 7: 228.

[3] نقله عنه العلامة في المختلف 7: 30، و لم نعثر عليه في المقنع. راجع: الوسائل 14: 286، باب 2: الحديث 15.

[4] في «س»: و لا يستبعدون.

[5] الوسائل 14: 282، باب 2 من أبواب الرضاع، ح 1.

[6] الوسائل 14: 284، باب 2 من أبواب الرضاع، ح 6.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست