التحريم، لإطلاق الموثّق الدالّ على النشر به [1] مع فقد ما يدلّ على الموالاة بل هو اتّفاق، كما في المسالك [2]، و قد يستنبط ذلك من الموثّق المذكور لأنّ تفسير المتواليات بقوله (عليه السلام):
«من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.» دليل على أنّ تخلّل المأكول و المشروب أو طول الزمان لا يخلّ بالتوالي.
و على هذا ينبغي أن ينزل ما رواه الصدوق مرفوعا في المقنع: «لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع» [3] و توضيحه أنّ مفهوم الوصف يقتضي جواز الفصل بما عدا الرّضاع و لم يعيّن مقدار الفاصل، فوجب أن يكون مقدارا لا يرتضع معه في كلّ يوم و ليلة إلّا رضعة واحدة، ردّا للمتشابه إلى المحكم، و لا يستبعدنّ [4] أمثال هذا التأويل، فربّ مقام يجب فيه الإبهام، كما يجب في غيره الإيضاح.
و لو فصل العدد برضعة أو أكثر من لبن غير المرضعة لم ينشر إجماعا لما مرّ في موثّقة ابن سوقة [5]، و يمكن التعلّق له أيضا برواية عمر بن يزيد قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم» [6] حملا للمطلق على المقيّد.
و أمّا الزماني فلا يجوز فصله مطلقا أى سواء كان الفصل بالأكل و الشرب أم بكونه في بعض المدّة غير رويّ أم بالارتضاع من أخرى، كلّ ذلك التفاتا إلى أنّ المدّة لا تصدق إلّا