responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 83

و جوابه أنّ في الغذاء و لا سيّما اللّطيف منه خاصيته تسارع الطبيعية إلى جذبها عند الاحتياج فتصرفها فيما يجب انصرافها إليه ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* [1] و لذلك ترى: أنّ من أشرف من الجوع على الموت يحصل له من مجرّد ورود الغذاء إلى المعدة انتعاش و قوّة في الأعضاء من دون تخلّل زمان ينهضم فيه جوهر ذلك الغذاء.

و لهذا ترى أنّ دائم القيء قد يعيش سنين متطاولة، و لو أمسك عن ذلك الغذاء الذي لا يلبث [2] أن يتقيّأ فلم يتناوله لعاجله حتفه، و لم تكد حياته تستمرّ أكثر من ثلاثة أيّام أو أربع، هذا كلّه فيما إذا وقع الرضاع على الخوي، و أمّا إذا وقع على الريّ ففي النشر مع القيء تردّد، من تحقّق النّصاب، و عدم العلم بالنشؤ [3]، و لعلّ الأقرب النشر، لأنّ الأصل في المدّة و العدّة النشؤ حتّى يثبت خلافه.

ثمّ إنّي رأيت المحقّق الثاني بعد أن ذكر اشتراط أن يصل اللّبن إلى المعدة يقول: «و يشترط بقاؤه فيها، فلو تقيّأه في الحال لم يعتدّ به، و هو مقرّب التذكرة لعدم صلاحيته لاغتذائه و انتفاء إنبات اللحم و شدّ العظم عنه» [4] انتهى.

السابعة: اجتماع الثلاثة و ذلك فيما لو شرع في العدد المتوالي في أوّل المدّة و أتمّه في آخرها أو قبله بزمان لا يحتاج فيه قبل انتهائها إلى رضاع آخر و اللّه أعلم.

[توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر]

و ليس في الأوّل قطّ من ولاء * * * و لا الأخير مطلقا أن يفصلا

و الفضل في الثاني برضعة خطر * * * لكنّه بالأكل و الشرب اغتفر

لا كلام في أنّ فصل العدد بالأكل و الشرب و لو بالوجور من لبن غير المرضعة لا يمنع


[1] الأنعام: 96.

[2] في «س»: لا يثبت أن يتقيّاه.

[3] في «س»: بالنشر.

[4] جامع المقاصد 12: 212، التذكرة 2: 618.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست