و نقلوا عن جملة الأصحاب * * * تسوية الأسباب بالأنساب
في علقة حفّت بها المصاهرة * * * لا شبهة عن الرضاع صادرة
قد تقدّم [1] أنّ الرضاع المحرّم ممّا يشترط فيه تطابق النسب عند القياس، و عليه فإن كانت مصاهرة الرضاع حادثة عن النكاح، فلا ريب في انتشار الحرمة بها، و الذي يظهر من جماعة [2] أنّه مذهب الأصحاب كافّة، و قد صرّح المحقّق الثاني بأنّه لا خلاف فيه [3]، و الحجّة في النشر بها اندراجها فيما يحرم من النسب، لأنّ تحريم زوجة كلّ من الفحل و الطفل مثلا على الآخر إنّما هو بما بينهما من علاقة الأبوّة و البنوّة، لا بما بينه و بين زوجته من علاقة الزوجية، و تحريم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر اتّفاق بين المسلمين، و كذا تحريم أمّ زوجتك و أختها الرضاعيتين بما بينهما و بينهما من الأمومة و الأختيّة لا بما بينكما من الزوجية.
و أمّا المصاهرة الصادرة عن الرضاع فلا تنشر تحريما قولا واحدا، و ذلك كما في مرضعة ولدك و أخيك مثلا، فان الرضاع قد أحدث بينك و بين الأولى و بين أبيك و بين الثانية علاقة كعلاقة الزوجية بصيرورة الأولى أمّ ولدك و الثانية أمّ ولده، و لكنّها ليست بزوجته حقيقة بل و لا مجازيّة.