responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 117

أحكام المصاهرة في الرضاع

و نقلوا عن جملة الأصحاب * * * تسوية الأسباب بالأنساب

في علقة حفّت بها المصاهرة * * * لا شبهة عن الرضاع صادرة

قد تقدّم [1] أنّ الرضاع المحرّم ممّا يشترط فيه تطابق النسب عند القياس، و عليه فإن كانت مصاهرة الرضاع حادثة عن النكاح، فلا ريب في انتشار الحرمة بها، و الذي يظهر من جماعة [2] أنّه مذهب الأصحاب كافّة، و قد صرّح المحقّق الثاني بأنّه لا خلاف فيه [3]، و الحجّة في النشر بها اندراجها فيما يحرم من النسب، لأنّ تحريم زوجة كلّ من الفحل و الطفل مثلا على الآخر إنّما هو بما بينهما من علاقة الأبوّة و البنوّة، لا بما بينه و بين زوجته من علاقة الزوجية، و تحريم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر اتّفاق بين المسلمين، و كذا تحريم أمّ زوجتك و أختها الرضاعيتين بما بينهما و بينهما من الأمومة و الأختيّة لا بما بينكما من الزوجية.

و أمّا المصاهرة الصادرة عن الرضاع فلا تنشر تحريما قولا واحدا، و ذلك كما في مرضعة ولدك و أخيك مثلا، فان الرضاع قد أحدث بينك و بين الأولى و بين أبيك و بين الثانية علاقة كعلاقة الزوجية بصيرورة الأولى أمّ ولدك و الثانية أمّ ولده، و لكنّها ليست بزوجته حقيقة بل و لا مجازيّة.


[1] في ص 104.

[2] منهم العلّامة في «التحرير» 2: 11، و الشهيد في «المسالك» 7: 246.

[3] جامع المقاصد 12: 242.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست