و المستند في المسألتين أنّ جدّه الولد إمّا أمّك و إمّا أمّ زوجتك فتحرمان. [1]
و الجواب إمّا عند من لا يرى النشر بوطء الشبهة فمنع الحصر لجواز أن تكون أمّ الولد موطوئة بالشبهة، فلا تحرم أمّها مع أنّها جدّة ولد، و أمّا عند من يرى النشر به كما هو الأصحّ فلأنّ الجدّة أخصّ من الامّ و أمّ الزوجة، كما تقدّم.
و ليس قطّ في تناكح صدر * * * ما بين إخوة الرضيعين نظر
لا ريب في أنّ الأجنبيّين إذا ارتضعا من لبن واحد لم ينشر ذلك التحريم بين إخوة أحدهما و إخوة الآخر، إذ لا نسب بين الإخوتين و لا رضاع، و كونهم إخوة لأخيهم لا يقدح في الحلّ كما عرفت.
نعم، لو كان بعض الإخوة شريكا في الارتضاع و اتّحد الفحل حرم على شريك أخيه، لا لأنّه شريك أخيه بل لأنّه شريك له نفسه، و أمّا على الباقين الذين لم يشاركوا فيبني على الخلاف السابق، و إنّما لم ينبّه على ذلك في النظم لأنّ المنساق من إخوة الرضيعين من لم يشاركوا و المشارك أحد الرضع و هو واضح إن شاء اللّه.