responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 116

و المستند في المسألتين أنّ جدّه الولد إمّا أمّك و إمّا أمّ زوجتك فتحرمان. [1]

و الجواب إمّا عند من لا يرى النشر بوطء الشبهة فمنع الحصر لجواز أن تكون أمّ الولد موطوئة بالشبهة، فلا تحرم أمّها مع أنّها جدّة ولد، و أمّا عند من يرى النشر به كما هو الأصحّ فلأنّ الجدّة أخصّ من الامّ و أمّ الزوجة، كما تقدّم.

و ليس قطّ في تناكح صدر * * * ما بين إخوة الرضيعين نظر

لا ريب في أنّ الأجنبيّين إذا ارتضعا من لبن واحد لم ينشر ذلك التحريم بين إخوة أحدهما و إخوة الآخر، إذ لا نسب بين الإخوتين و لا رضاع، و كونهم إخوة لأخيهم لا يقدح في الحلّ كما عرفت.

نعم، لو كان بعض الإخوة شريكا في الارتضاع و اتّحد الفحل حرم على شريك أخيه، لا لأنّه شريك أخيه بل لأنّه شريك له نفسه، و أمّا على الباقين الذين لم يشاركوا فيبني على الخلاف السابق، و إنّما لم ينبّه على ذلك في النظم لأنّ المنساق من إخوة الرضيعين من لم يشاركوا و المشارك أحد الرضع و هو واضح إن شاء اللّه.


[1] في «ر»: فتحرم.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست