responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 111

الأخوات». [1] و عن المهذّب لابن البرّاج يتزوّج الرجل بابنة المرأة التي أرضعت ولده و كذا بناتها أيضا [2]، و لم يتعرّض لأولاد الفحل.

لنا صحيحة عليّ بن مهزيار: « [قال:] سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هيهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت زوجها. فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ و هنّ [3] في موضع بناتك» [4] و صحيحة عبد اللّه بن جعفر: « [قال:] كتبت إلى أبي محمد (عليهما السلام) امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنته هذه المرأة أم لا؟ فوقّع: لا يحلّ له [5]». [6]

و صحيحة أيّوب بن نوح: « [قال:] كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام):


[1] المبسوط 5: 292.

[2] المهذب 2: 191.

[3] «هي ابنة غيرها. فقال: لو كنّ عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء و كنّ.». (التهذيب و الاستبصار).

[4] تهذيب الأحكام 7: 320، ح 28، الاستبصار 3: 199، ح 5.

[5] «ان يتزوج ابنه هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له». (الكافي، الوسائل، الفقيه).

[6] الكافي 5: 447، الوسائل 14: 307، ح 2، الفقيه 3: 476، ح 4669.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست