الأخوات». [1] و عن المهذّب لابن البرّاج يتزوّج الرجل بابنة المرأة التي أرضعت ولده و كذا بناتها أيضا [2]، و لم يتعرّض لأولاد الفحل.
لنا صحيحة عليّ بن مهزيار: « [قال:] سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هيهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت زوجها. فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ و هنّ [3] في موضع بناتك» [4] و صحيحة عبد اللّه بن جعفر: « [قال:] كتبت إلى أبي محمد (عليهما السلام) امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنته هذه المرأة أم لا؟ فوقّع: لا يحلّ له [5]». [6]
و صحيحة أيّوب بن نوح: « [قال:] كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام):