responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 110

القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل

و خطر ولد الظئر و الفحل على * * * أب الرضيع عن نصوص انجلى

اختلف الأصحاب من عموم المنزلة في مسائل، و المشهور أيّها غير معتبرة إلّا في صورة واحدة، و هي أنّ أبا المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، و هو للشيخ في الخلاف [1] و ابن حمزة [2] و ابن إدريس [3] و المحقّق [4] و العلّامة في أكثر كتبه [5] و الشهيدين [6] و المحقّق الثاني [7] و فخر المحقّقين [8] و غيرهم [9]، و ربّما حكي عن المبسوط عدم التحريم، غير أنّ الثابت فيه ليس أكثر من أنّه بعد أن حكم بحلّ أمّ المرضعة لأبي الولد قال:

«و روى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة و أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على أبيه و جميع أخوته و أخواته، لأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة و


[1] الخلاف 5: 93، المسألة (1)، كتاب الرضاع.

[2] الوسيلة: 301- 302.

[3] السرائر 2: 553- 554.

[4] الشرائع 2: 285.

[5] التذكرة 2: 622، المختلف 7: 40، المسألة 7، إرشاد الأذهان 2: 20.

[6] الروضة البهية 5: 168- 169.

[7] جامع المقاصد 12: 229- 231.

[8] إيضاح الفوائد 3: 50.

[9] جامع المقاصد 12: 229، التنقيح الرائع 3: 51- 52.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست