و خطر ولد الظئر و الفحل على * * * أب الرضيع عن نصوص انجلى
اختلف الأصحاب من عموم المنزلة في مسائل، و المشهور أيّها غير معتبرة إلّا في صورة واحدة، و هي أنّ أبا المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، و هو للشيخ في الخلاف [1] و ابن حمزة [2] و ابن إدريس [3] و المحقّق [4] و العلّامة في أكثر كتبه [5] و الشهيدين [6] و المحقّق الثاني [7] و فخر المحقّقين [8] و غيرهم [9]، و ربّما حكي عن المبسوط عدم التحريم، غير أنّ الثابت فيه ليس أكثر من أنّه بعد أن حكم بحلّ أمّ المرضعة لأبي الولد قال:
«و روى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة و أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على أبيه و جميع أخوته و أخواته، لأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة و