منها: ما استدل به العلّامة (قدّس سرّه) على ما حكي عنه في المختلف [2]، زيادة على ما مضى مما ذكرناه من أخبار القول الثاني، و هو عدّة أخبار:
منها: ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألني أبو عبد اللّه (عليه السلام): «هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة؟» فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى، و ترك عليه دينا كثيرا، و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته.
و قال ابن أبي ليلى: أرى أن تبيعهم و تدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين يحيط بهم، و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير.
فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال: سبحان اللّه يا بن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟! و اللّه ما قلته إلّا طلب خلافي.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «فعن رأي أيهما صدر الرجل؟» قال: قلت: بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى، و كان له في ذلك هوى، فباعهم و قضى دينه.