responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 85

إمكانه في تلك الأخبار.

مضافا إلى ما في كل واحد من الخبرين المزبورين من القرينة الدالة على ارادة المعنى المزبور من العتق المفروض فيها، و ذلك لما في الخبر الأول من وصفه (عليه السلام) الوصية المفروضة فيه بكونها «اخرى»، مع أنه لم يذكر فيه معها سوى العتق المزبور، ضرورة أنه- مع كون الحال كما عرفت- لو لم يكن العتق فيه وصية لما كان معنى لوصف الوصية بالوصف المزبور البتة.

و لما في الخبر الثاني من دخول العتق المفروض في معنى قول السائل: كيف يصنع بوصيته؟ إذ من الواضح أنّ المراد من لفظ (وصيته) هو مجموع ما ذكر في السؤال قبله من الوصية بمال و عتق المملوك معا، فإنّ ذلك هو متعلّق السؤال، كما يدل عليه ما ذكر فيه من جوابه (عليه السلام)، لا خصوص الوصية بمال، و إلّا لكان الجواب عنه (عليه السلام) بغير المذكور فيه، كما هو واضح.

و لا يمنع من إرادة معنى الوصية في الخبر الثاني ما أشرنا إليه في توجيه الاستدلال به، من أنه يلزم على تقديره الحكم بما لا قائل به، من تقديم الوصية بالعتق المتأخرة على الوصية المتقدّمة عليها من الوصية بمال لذوي قرابته، كما يدل عليه ظاهر صورة السؤال، فإنّ الحكم في الوصايا المترتبة تقديم المقدّم في التنفيذ على المؤخّر.

و ذلك لأنا نمنع من كون مجرد انتفاء القائل بمضمون الرواية قرينة صارفة لها عن ظاهرها، على وجه تكون حجة شرعية بالنسبة إلى المعنى المخالف للظاهر مطلقا حتى لو كان متعيّنا حينئذ، لوضوح أنه لا يفهم من الخطاب مع ملاحظة ذلك كون المراد منه خلاف ظاهره، كما هو الشأن المعتبر في كون الشيء حجة، خصوصا مع ملاحظة تطرّق احتمال الكذب و التقية إليها.

و من ذلك كلّه يعلم الحال في مخالفة مضمون الرواية للإجماع، فتأمل.

مضافا إلى وجود القائل بمضمون الخبر المزبور، فإنّ القول محكي عن

اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست