responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 83

ابن عقبة من اشتمالها على قرينة تمنع من حمل العتق فيها على المنجّز، و هي فرض كون العتق فيها واقعا من الرجل حال حضور الموت، الذي هو حال يمتنع أو يبعد معه مباشرة العتق، كما هو واضح.

و حينئذ فيكون المراد من نسبته إليه في تلك الرواية إيصاءه به باعتبار كونه حينئذ سببه القوي، إذ لا ريب في أنّ الخبر المزبور لم يشتمل على أكثر من فرض كون العتق المذكور فيه واقعا في حال المرض، الذي لا يبعد معه وقوعه منه على جهة المباشرة، فضلا عن دعوى الامتناع معه.

و أما عدم التعرّض لذلك في رواية السكوني [1]، فلعدم نقلها في الكتاب المزبور، و إلّا فهي كرواية ابن عقبة في الاشتمال على القرينة التي ادعي كونها فيها قرينة على الحمل المزبور، و ذلك لأنّ قوله فيها: أعتق عند موته، بمنزلة قوله في رواية ابن عقبة: حضره الموت فأعتق، في المعنى، كما هو واضح، كوضوح أنى تعليل الحمل المزبور بما سمعت لا يخلو من نظر، و ذلك لوضوح أنه لا تلازم بين امتناع المباشرة في العتق في الحال المفروض، و امتناع التنجيز فيه في تلك الحال، ضرورة إمكانه مع امتناع المباشرة بالتوكيل فيه في الحال المزبور، مضافا إلى أنّ حضور الموت إن فرض على حال من الأحوال كونه مانعا من مباشرة العتق، فهو في تلك الحال مانع من فعل الوصية مطلقا، أو خصوص الحادثة من طريق اللفظ، فتأمل جيدا، و اللّه العالم.

القسم الرابع

منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى، ألغيت الوصية و أعتقت الجارية من


[1] التهذيب 8: 229 حديث 828، الإستبصار 4: 7 حديث 22.

اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست