responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 82

(عليه السلام) قال: «أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء، و يمضي ما يشاء، و يسترق من كان أعتق، و يعتق من كان استرق» [1].

و منها: خبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدّق، فإنه يرد ما أعتق و تصدّق» إلى آخر الحديث [2].

و منها: خبر زرارة قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق و تصدّق، إذا أوصى على وجه معروف و حق هو جائز» [3].

و ذلك لأنّ الإعتاق في الخبر الأول في موضعين، و في كل من الخبرين الأخيرين في موضع، و كذا التصدّق فيهما بمعنى الوصية به، كما لا يخفى.

و منها: رواية عبد الرحمن الطويلة [4]، على ما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

و لا ينافيه نسبته فيها إلى المريض، لجواز كونها باعتبار كونه السبب القوي فيه من جهة ايصائه به، إذ لا ريب في جواز نسبة الفعل إليه كالمباشر و إن اختلفا من وجه آخر، كما يرشد إليه وقوعه في كلام الأصحاب.

و لعلّك مما ذكرناه في وجه النسبة- على تقدير الحمل المزبور- تعلم أنّ حمل الروايات على التدبير أولى فيها من الحمل المزبور، و ذلك لأنّ نسبة العتق إلى المريض على تقديره نسبة إلى الفاعل المباشر، لا إلى السبب، كما هو اللازم على تقدير الحمل المزبور، و عدم التعرّض في الكتاب المذكور للحمل المزبور في الخبر النبوي، لمكان خلوّه مما ذكر في ذلك الكتاب من علّة الحمل المزبور في رواية


[1] التهذيب 9: 191 حديث 767.

[2] التهذيب 9: 191 حديث 768.

[3] الكافي 7: 28 باب: وصية الغلام و الجارية. حديث 1، التهذيب 8: 248 حديث 898.

[4] الكافي 7: 26 باب: من أعتق و عليه دين حديث 1، التهذيب 8: 232 حديث 841، الإستبصار 4: 8 حديث 27.

اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست