responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 59

المشار إليها، فإنها مع إمكان التأويل في ما هو دال منها، منها ما هو غير واضح الدلالة على خلاف المختار، و منها ما هو قاصر عن افادة تمام مطلوب الخصم، و منها ما هو غير دال عليه عند التحقيق أصلا، كما ستعرف ذلك إن شاء اللّه.

مضافا إلى ما ستعرف من صعوبة مطابقة ظاهرها لما سيأتي ذكره من الخصوص [1] من تقييد حكمهم المزبور بحال المرض، و تقييدهم المرض بالمخوف، على ما ذهب إليه جماعة، و من تقييد بعضهم المرض بالقريب من زمان الموت دون ابتداء المرض و أثنائه مع البعد من زمان الموت، كما إذا كان من الأمراض الطويلة.

و منها: تأيّد الأخبار المزبورة بالسيرة المستمرة على عدم امتناع المريض، و عدم منع الغير له من فعل التبرعات المنجّزة، و عدم ضبطه هو، و عدم الضبط عليه من وارث أو وصي لما يفعله منها بطومار [2] و نحوه ليرجع إليه بعد الموت.

و تأيّدها بما ذكره بعض من وافقنا دليلا على المختار من أنه لو لم تصح المنجزات تبرعا في الحال- أي: من حين وقوعها مطلقا، أي: سواء زادت على قدر الثلث أم لا- لما لزمت بالبرء من المرض لو مات مطلقا.

و اللازم المزبور باطل بالاتفاق، فالملزم- و هو عدم صحتها في الحال، أي:

غير موقوفة على الإجازة من الورثة بعد الموت مطلقا- باطل أيضا.

و حينئذ فلا ريب في ثبوت القول المختار في المقام، كما لا يخفى.

و الملازمة ظاهرة، بناء على أنّ الظاهر من إطلاق أخبار القول الثاني، و فتوى العالمين بها، أنّ السبب الموجب لعدم صحة المنجّزات تبرعا في الحال،


[1] من الخصوص: لم ترد في «م».

[2] قال ابن منظور في لسان العرب 4: 503 «طمر»: قال ابن سيده: الطامور و الطومار: الصحيفة، قيل: هو دخيل، قال: و أراه عربيا محضا، لأنّ سيبويه قد اعتدّ به في الأبنية، فقال: هو ملحق بفسطاط.

اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست