responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال المؤلف : الحائري، ابو علي    الجزء : 1  صفحة : 178

ما أشرنا إليه من عدم رواية الواقفي عن الرضا (عليه السلام) و من بعده.

و بالجملة بعد ملاحظة ما في ضا و كلام نصر، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف في جخ من جهتها، و قد عرفت ما فيهما. و وجوب الجمع و لو بالتوجيه و التأويل البعيد على تقدير التسليم، فإنّما هو مع المقاومة.

و بالجملة الأقرب عندي كونه من الثقات، و اللّه يعلم [1].

أقول: ظاهر الشيخ في ست و إن كان عدم الوقف، إلّا أنّ كلامه (رحمه اللّه) في جخ صريح فيه. مضافا الى ب، حيث قال: إبراهيم بن عبد الحميد ثقة، من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، إلّا أنّه واقفي، له أصل و كتاب النوادر [2].

فيجب إرجاع الظاهر الى الصريح، و كلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا.

و أمّا كلام بعض المحقّقين فبعد تسليمه، لم يثبت بعد روايته عن الرضا (عليه السلام)، و كونه من أصحابه (عليه السلام) لا يستلزمها، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه، و هو ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في ضا. نعم ذكر نصر بن الصباح ذلك، و هو لا يعارض كلام سعد، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا.

و قول سعد:- و لم يسمع منه (عليه السلام) و تركت روايته لذلك- ينادي بوقفه، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.

و أمّا تصحيح المعتبر حديثه، ففيه: عدم ثبوت إرادته (رحمه اللّه) من الصحيح المعنى المصطلح، بل الظاهر عدمه، كيف و في سند الرواية:


[1] تعليقة الوحيد البهبهاني: 59.

[2] معالم العلماء: 7/ 28.

اسم الکتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال المؤلف : الحائري، ابو علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست