responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 15

[الدليل السابع لو أمكن التوصل فلا يصح نقل فتواهم جميعا بحيث يتخير الناقل في أخذ شيء منها و طرح ما شاء]

(الدليل السابع) على تقدير التنزل و القول بإمكان التوصل لا يصح ان ننقل فتواهم جميعا بحيث يتخير الناقل في أخذ شيء منها و طرح ما شاء كما فعله أهل عصرنا يحلونه عاما و يحرمونه عاما و يجعلون منه حلالا و حراما لما تقرر في الأصول انه مع تعدد المفتي يتعين الرجوع الى الأعلم فإن تساووا في العلم فالاورع فان تساووا في الجميع تخير المستفتي في تقليد أيهم شاء فإذا أخذ بقوله في مسئلة لم يجز له الرجوع الى غيره في تلك المسألة و اختلفوا في جواز الرجوع إليه في غير تلك الواقعة و قد علم من ذلك ان التدين بتقليد من شاء من الجماعة المختلفين في العلم و عيره لشبهة انهم قد نقلت فتواهم غير جائز في دين اللّه تعالى و لا قال به أحد ممن يعتمد على قوله.

(الجواب) و على اللّه التوفيق ان قوله طاب ثراه مع تعدد المفتي يتعين الرجوع إليه إلى آخر كلامه لا نمنعه و ذلك ان المتقدمين من علمائنا مشتركون في أنهم أعلم من معاصرينا ممن يدعي الاجتهاد فيجب تقليدهم بنا على هذا و اما التفاضل بينهم فان كان معلوما للمقلد بان يكون له طرف من العلم لم يبلغ معه درجة المجتهدين رجع الى تقليد الأعلم منهم و أخذ بفتاويه المنقولة منه مشافهة بالوسائط أو من كتبه المقطوع بانتسابها اليه و ان كان من العوام لم يعرف الأعلم و لم يتميز عنده من غيره و لو بأخبار من يحصل له الظن من اخباره كان حقه التخيير في الأخذ من أيهم شاء و بالجملة إذا كان المانع من تقليد المتقدمين هو هذا كان الحال فيه واسعا.

[الدليل الثامن إن كان اللازم تقليد منذكر و لم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي الموجب للتوقف في العمل بالفتوى]

(الدليل الثامن) ان من القواعد المقررة و الفتاوي المسلمة أن المجتهد إذا أفتى في مسألة لغيره و تعين على الناس العمل بها ثم رجع

اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست