responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 95

و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة أو المنسوج بهيئة الجبّة.

و يحرم عليه لبس السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و كل ثوب يكون كالدرع- منسوجا أو غيره- و القميص و القباء و إن لم تكن مخيطا و لا بأس بلبس المنطقة و الهميان و التحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط.

و يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره.

و امّا حكم تغطية الرأس فياتي في المسألة (259).

240- الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الازار في عنقه، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالابرة و أمثالها.

241- يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين و هو لباس يلبس لليدين.

242- إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطا مما تقدّم ذكره عالما بالحكم عامدا للبس فعليه شاة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست