و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة أو المنسوج بهيئة الجبّة.
و يحرم عليه لبس السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و كل ثوب يكون كالدرع- منسوجا أو غيره- و القميص و القباء و إن لم تكن مخيطا و لا بأس بلبس المنطقة و الهميان و التحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط.
و يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره.
و امّا حكم تغطية الرأس فياتي في المسألة (259).
240- الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الازار في عنقه، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالابرة و أمثالها.
241- يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين و هو لباس يلبس لليدين.
242- إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطا مما تقدّم ذكره عالما بالحكم عامدا للبس فعليه شاة.