responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 94

الشم و الدلك و الاكل و لبس ما يكون عليه أثر منه و غير ذلك.

235- لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل، و الأحوط استحبابا الامساك عن شمها حين الاكل.

236- لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة إذا كان هناك من يبيع العطور، و يجب الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، و لا بأس بشم خلوق الكعبة.

237- إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم و الموضوع فعليه كفّارة شاة، و لا شيء عليه إذا فعل ناسيا أو جاهلا، و لا دم في غير الأكل و اللبس و إن كان أحوط.

238- يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص عن ذلك.

9- لبس المخيط للرجال

239- يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل ثوب مخيط،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست