الشم و الدلك و الاكل و لبس ما يكون عليه أثر منه و غير ذلك.
235- لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل، و الأحوط استحبابا الامساك عن شمها حين الاكل.
236- لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة إذا كان هناك من يبيع العطور، و يجب الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، و لا بأس بشم خلوق الكعبة.
237- إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم و الموضوع فعليه كفّارة شاة، و لا شيء عليه إذا فعل ناسيا أو جاهلا، و لا دم في غير الأكل و اللبس و إن كان أحوط.
238- يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص عن ذلك.