قد تقدّم- في ما سبق- ان الإحرام ينعقد بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، و لا ينعقد بدونها و إن حصلت نية الإحرام، فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور، و هي ستة و عشرون كما يلي:
(1) الصيد البري (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) مس النساء (5) النظر إلى المرأة و ملاعبتها (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط للرجال (10) الاكتحال (11) النظر في المرآة (12) لبس الخف و الجورب للرجال (13) الفسوق (14) الجدال (15) قتل هوامّ الجسد (16) التزين (17) الادهان (18) إزالة الشعر عن البدن (19) تغطية الرأس للرجال (20) الارتماس (21) ستر الوجه للنساء (22) التظليل للرجال (23) إخراج الدم من البدن على المشهور