193- لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير، و الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلّا في الحر و البرد.
194- إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالاقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
195- لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله إذا كان البدل واجدا للشرائط.