responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 81

193- لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير، و الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلّا في الحر و البرد.

194- إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالاقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

195- لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله إذا كان البدل واجدا للشرائط.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست