و هي ميقات حجّ القران و الإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين و أما قبلهما فحكمه كما تقدّم في المسألة (143)، و كذلك هي ميقات حجّ القران و الإفراد لاهل مكّة على الأحوط.
التاسع: محاذاة مسجد الشجرة،
فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه و هو يريد الحجّ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة، فإذا سار نحو مكّة و بلغ ما يحاذي مسجد الشجرة أحرم من محل المحاذاة. و في التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت، بل عن خصوص مورد النص إشكال.
العاشر: أدنى الحل،
و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكّة و أراد الإتيان بها، إلّا من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه لا بد له من الاقامة إلى الشهر الاخر و الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة. و الأفضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.