responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 68

و لا يلزم عليه الرجوع إلى تلك المواقيت.

الثامن: الجعرانة،

و هي ميقات حجّ القران و الإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين و أما قبلهما فحكمه كما تقدّم في المسألة (143)، و كذلك هي ميقات حجّ القران و الإفراد لاهل مكّة على الأحوط.

التاسع: محاذاة مسجد الشجرة،

فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه و هو يريد الحجّ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة، فإذا سار نحو مكّة و بلغ ما يحاذي مسجد الشجرة أحرم من محل المحاذاة. و في التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت، بل عن خصوص مورد النص إشكال.

العاشر: أدنى الحل،

و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكّة و أراد الإتيان بها، إلّا من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه لا بد له من الاقامة إلى الشهر الاخر و الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة. و الأفضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست