responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 67

لآخره، و الأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض.

160- يجوز الإحرام في حال التقية قبل الغمرة سرّا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، و يلبّي سرا فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه و لبس ثوبي الإحرام هناك، و يفدي للبس المخيط على الأحوط.

الثالث: الجحفة،

و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب و كل من يمر عليها من غيرهم.

الرابع: يلملم،

و هو ميقات أهل اليمن و كل من يمر من ذلك الطريق، و يلملم اسم لجبل.

الخامس: قرن المنازل،

و هو ميقات أهل الطائف و كل من يمر من ذلك الطريق.

السادس: مكّة،

و هي ميقات حجّ التمتع على ما يأتي بيانها في المسألة (358).

السابع: المنزل الذي يسكنه المكلّف،

و هو ميقات من كان منزله دون المواقيت المعروفة إلى مكّة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست