لآخره، و الأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض.
160- يجوز الإحرام في حال التقية قبل الغمرة سرّا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، و يلبّي سرا فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه و لبس ثوبي الإحرام هناك، و يفدي للبس المخيط على الأحوط.
الثالث: الجحفة،
و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب و كل من يمر عليها من غيرهم.
الرابع: يلملم،
و هو ميقات أهل اليمن و كل من يمر من ذلك الطريق، و يلملم اسم لجبل.
الخامس: قرن المنازل،
و هو ميقات أهل الطائف و كل من يمر من ذلك الطريق.
السادس: مكّة،
و هي ميقات حجّ التمتع على ما يأتي بيانها في المسألة (358).
السابع: المنزل الذي يسكنه المكلّف،
و هو ميقات من كان منزله دون المواقيت المعروفة إلى مكّة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله