responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 160

بذبحه اكتفى به.

395- ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفّارة، و إن كان الأحوط مراعاتها فيه.

396- الذبح او النحر الواجب- هديا أو كفّارة- يتحقق بالمباشرة و التسبيب- و لو في حال الاختيار- بالاستنابة، و لا بدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا اعتبار بنية الذابح، و يعتبر أن يكون الذابح مسلما.

مصرف الهدى

الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة، و الأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية، و الأحوط أن يأكل شيئا من هديه و لو قليلا، و يجوز له تخصيص ثلثه بنفسه، و لا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه، بل يجوز الاعطاء لوكيله- و إن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي- و يتصرف الوكيل فيه حسب إذن موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك.

و يجوز إخراج لحم الهدي و الاضاحي من منى إذا لم يكن له مصرف فيها.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست