responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 159

بعدها متتابعات، و من لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى، و الأحوط تأخير الصيام عن أيّام التشريق.

و الأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيّام التشريق، و إن كان الأقوى جواز إتيانها قبل انقضاء ذي الحجة، و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده، و الأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنة القادمة.

392- من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثم تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي و الصوم على الأحوط.

393- إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على النحو المتقدم.

394- إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا و وكله في الذبح عنه، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست