بعدها متتابعات، و من لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى، و الأحوط تأخير الصيام عن أيّام التشريق.
و الأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيّام التشريق، و إن كان الأقوى جواز إتيانها قبل انقضاء ذي الحجة، و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده، و الأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنة القادمة.
392- من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثم تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي و الصوم على الأحوط.
393- إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على النحو المتقدم.
394- إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا و وكله في الذبح عنه، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره