responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 106

و لا كفّارة فيه على الأقوى و إن كان الأحوط التكفير بشاة.

24- التقليم

يحرم على المحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه.

271- كفّارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام إلّا إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام، و في ثبوتها في تقليم البعض إشكال.

و كفّارة تقليم أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد شاة، و لو كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان، هذا إذا كان عن علم و عمد، و أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه.

272- لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط.

25- قلع الضرس

273- الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم و لا كفّارة فيه و إن قيل بهما.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست