و لا كفّارة فيه على الأقوى و إن كان الأحوط التكفير بشاة.
24- التقليم
يحرم على المحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه.
271- كفّارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام إلّا إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام، و في ثبوتها في تقليم البعض إشكال.
و كفّارة تقليم أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد شاة، و لو كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان، هذا إذا كان عن علم و عمد، و أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه.
272- لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط.
25- قلع الضرس
273- الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم و لا كفّارة فيه و إن قيل بهما.