للتظليل في الليل ففيه إشكال و إن كان الاجتناب أحوط.
268- إنّما لا يجوز التظليل في الطريق، فيجوز التظليل في المنزل مطلقا و لو كان في حال السير- ذهابا و إيابا- سواء أ كان الظل ساكنا أو سائرا، فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكّة.
269- يجوز التظليل للنساء و الاطفال و كذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر الشمس أو البرد.
270- كفّارة التظليل سائرا شاة، و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار، و إذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلّا أن يكون السبب متعددا جنسا- كالتظليل بالشمس و المطر- فالأحوط عدم الاجتزاء بكفّارة واحدة.
23- إخراج الدم من البدن
يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة و غيرها عند المشهور، و فيه إشكال، و الأحوط الاجتناب خصوصا في غير الحجامة، و لا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الاذى،