و إن أزال شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، و لا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أو محلا.
258- لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و كذلك البدن. و إذا وضع المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا أو مسهما كذلك فسقطت شعرة أو شعرتان فالأحوط الأولى أن يتصدق بكف من طعام، و أما إذا كان في الوضوء فلا شيء عليه بلا إشكال.
19- تغطية الرأس للرجل
259- يحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه و لو بعضا بأي ساتر كان حتى مثل الطين و الدواء، بل و حمل الشيء على رأسه.
نعم لا بأس بوضع عصام القربة على رأسه و لا بتعصيبه من الصداع، و يحرم أيضا تغطية الاذنين، و في جواز التغطية عند النوم إشكال، و الأحوط العدم.
و لو غطى رأسه ناسيا يجب إلقاء الغطاء و يلبّي على الأحوط الأولى.