responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 101

التكفير بشاة إذا كان عن علم و عمد و بإطعام فقير إذا كان عن جهل.

18- إزالة الشعر عن البدن

256- يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل- حلقا كان أو نتفا أو قصّا قليلا كان الشعر أو كثيرا- إلّا مع الضرورة أو الحرج. و لا بأس بانفصال الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.

257- إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة، و الأحوط عدم إجزاء الصوم و الاطعام عنها، و إذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة أو صوم ثلاثة أيّام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام.

و إذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شاة، و إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و في ثبوتها إذا حلق بعض رأسه أو أزال الشعر من بعض إبطه إشكال.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست