التكفير بشاة إذا كان عن علم و عمد و بإطعام فقير إذا كان عن جهل.
18- إزالة الشعر عن البدن
256- يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل- حلقا كان أو نتفا أو قصّا قليلا كان الشعر أو كثيرا- إلّا مع الضرورة أو الحرج. و لا بأس بانفصال الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
257- إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة، و الأحوط عدم إجزاء الصوم و الاطعام عنها، و إذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة أو صوم ثلاثة أيّام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام.
و إذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شاة، و إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و في ثبوتها إذا حلق بعض رأسه أو أزال الشعر من بعض إبطه إشكال.