responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

نعم ينبغى الوقوف على مأخذها لانه اعرف له على التفريع انتهى فعليه يكون الصّورة الثانية محلّا للنّزاع دون الثالثة فلا بد ان يكون عدم الجواز مسلّما و هو عجيب بل و اعجب فلا بدّ من التّاويل و اقرب التاويلات ان المتجزّى و ان احتمل فى حقّه ضعيفا انّ ما شد عنه من التفاريع النّادرة لعلّ له دخلا فيما اجتهد فيه نفيا و اثباتا لكنه لمّا لم يكن اعتداد بالشّذاذ من التفريعات فلا يعتبر حيث لا عبرة بالشّاذّ و يفهم ذلك من الامام الرّازى فى المحصول قال الحقّ انه يجوز ان يحصل صفة الاجتهاد فى فنّ دون فنّ بل في مسئلة دون مسئلة خلافا لبعضهم لنا ان الاغلب فى الحادثة من الفرائض ان يكون اصلها فى الفرائض دون المناسك و الاجارات فمن عرف ما ورد من الآيات و السّنن و الاجماع و القياس فى باب الفرائض صار يتمكن من الاجتهاد غاية ما فى الباب ان يقال لعلّه شذّ منه شى‌ء لكن النّادر لا عبرة به كما ان المجتهد المطلق و ان بالغ فى الطّلب فانّه يجوز ان يكون قد شذّ منه اشياء انتهى لكن ظاهر عبارته هذه ان النزاع فى التجزّى بالنسبة الى ابواب الفقه و فنونه على القسم الثّانى بنحو

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست