responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 6

او ظنّا و العالى المتسافل و من ذهب عنه الملكة لمرض او اشتدّت جربزته حتى لا يقف على شى‌ء كل ذلك لان الرجوع الى الشرع و انّما هو فى ما وظيفته بيانه و يجى‌ء من عنده لئلّا يكون للنّاس عليه حجّة و اما فيما هو خارج عن طريقته موكول الى غيره من العقلاء فلا يعقل ان يجعل مرجعا الّا تنبيها قلّ ما يذكره الّا من جهة التفضّل مع عدم حاجة الى بيانه فى الاكثر و لذا ترى مطالب مهمّة من هذا الباب لم ير و فيها شى‌ء من حفظة الشرع مع شدّة اهتمام السّألة و المسئولين و من ذلك يعلم ان اطلاقات العبادات لا يدفع التقييد لانّ القيود المشكوكة الّتى حالها ذلك لا يكون تقييدا فى ادلّتها كما لا يخفى و صرّح به بعض الفحول لكن فى اجراء هذه الاصالة مع الاعتراف بحقّيتها نظرا فى مواقع اشرنا اليها لعدم المورديّة و ستطلع عليه هذا ما اقتضاه عاجل النظر و الذى يقتضى به التحقيق ان مجرّد الشكّ كاف فى المقام ضرورة ترتّب الحكم بعدم الجواز فى مطلق الامور التّوقيفيّة على نفس الشّك الّا ان يرجع الاصل المشار اليه الى ما ذكرناه و كانّه هو اذ لو رتّب الحكم على المشكوك مع ترتّبه على نفس الشك لكان فاسدا

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست