responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

هذا اذا كان الاخذ و العمل فى حال الافاقة امّا اذا وافق العمل زمن عود الجنون فلا اظن انّ احدا يجوّز ذلك اذ المجنون لا ينفذ و المد فى حق نفسه فكيف ينفذ فى حق غيره و دعوى العلم بصدقه حال الافاقة فمن اخباره عن استنباطه الصّحيح فيكون كما لو نام او غشى عليه فاسدة راجعة الى ما سلف من التشكيك فى الشرط الثّانى مع انّه قياس بيّن الفساد لاختلاف المخيّل فافهم و انظر صحف اعاظمنا كمجمع الفائدة و المسالك و الرّياض و غيرها

الرّابع ان يكون عادلا

كما صرّح به الاعلام كالسيّد و المحقق و العلّامة و ولده و عميد الدّين و الشهيدين و المحقّق الثّانى و الاردبيلى و السّبزوارى و التّونى و البهائى و غيرهم من غير خلاف يذكر فهو كسائر الشّروط الماضية اجماعى على الظاهر و المخالف مع عدم نصّه على الخلاف شاذّ لا يعتنى به و الدلائل متكاثرة متواردة لا يشكّ فيها كالاصل و العمومات الناهية و الرّوايات النّاصّة على ذلك سؤالا و جوابا و تصديقا كما مضت الى جملة منها الاشارة بحيث يتّضح منها ان المأمونيّة على الدّين و الدنيا كانت من الأمور المسلمة بين الامام و الرّعيّة فالفاسق ما كان غالبا على هواه و لا مطيعا

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست