responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

الاشتباه و اللبس و اللزوم‌

ثانيها ان يقصد النقل و يظهر كانه قوله و فتياه‌

و هذه و ان حرمت من جهة التدليس و التلبيس و ابراز النفسانية و اظهار الفقاهة و غش المسلمين لكن فى حرمتها من حيث نفسها تامل نعم يتصف بالحرمة الغيريّة اذا علم ان السّامع يعمل بقوله و يحسبه مفتيا مع تامّل فيه ايضا لان العمل بقول المفتى لا الناقل و لا يعتبر التمييز فى المشتركات كما مر

ثالثها

ان يفتى كما يفتى المفتى غير انه قد جعل قول المفتى طريقا الى معرفة الحكم النفس الامرى كما يفتى المفتى نظرا الى الادلّة الّا ان المفتى يجعل الكبرى و كلّما ادى اليه رأيى و هذا يجعلها كلّما افتى به مقلدى فالاظهر ايضا عدم الجواز و ذلك لان طريقية قول المفتى ليس على حد طريقية الادلّة للمفتى غاية ما فى الباب جواز العمل بقوله لا استكشافه الواقع مع ما قد عرفت ان ظن العوام لا حجيّة له و قول المفتى لا يفيد الظنّ فى كلّ الموارد و بالاضافة الى كلّ احد بل يظنّ خلافه فى كثير من الاحيان‌

التاسع لو ادعى المفتى السّهو فى جواب المسألة

نقض المقلد جميع الآثار عبادة كانت او معاملة و هل يقضى صلاته فيه اشكال لعدم صدق الفوت ح الّا اذا قلنا انه امر عدمى فيستقيم‌

العاشر اذا تعارضت النقلة عن المفتى فالاخذ بالاعدل و الاوثق و الاورع متعيّن‌

لنفس الاخبار الماضية الآمرة بالاخذ بالاورع و الاصدق و الاعدل بعد ما فرض الاختلاف من جهة الرّواية

الحادي عشر لو فسق المفتى او كفر او جنّ لم ينقض الآثار

لكن لا يرتّبها بعد ابتداء و لو بان كونه فاسقا او كان من اول الامر فالامر واضح و قد ثبت فى موارد يشبهه خلافه كالقدوة و مرجعه الى‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست