وجوب العدول و حرمة البقاء ضرورة قضاء ادلة الاحكام التكليفيّة و الوضعيّة و الخطابات المتوجّهة الى المكلّف بوجوب تحصيل الواقع او ما يقوم مقامه و الدليل الدالّ على حرمة العدول ليس الّا الاجماع و اصالة الاشتغال و الاول غير ثابت فى محل الفرض و الثانى لا يقاوم الادلة القائمة على وجوب تحصيل الواقع و ما فى حكمه فيدور الامر بين الموافقة القطعيّة و الموافقة الاحتماليّة و لا شكّ فى تعيين الاولى فان قيل الموافقة القطعيّة لتحريم العمل بقول الميّت و من لا يعتبر قوله كالفاسق و نحوه موقوف على طرح جميع المسائل الماخوذة و الموافقة القطعيّة لوجوب العمل بقول المقلّد موقوفة على العمل بتمام المسائل فما الذى اوجب تعيين الاول دون الثانى قلنا الاجماع منعقد على تحريم العمل بقول الموتى و لا يتخلّص الّا بالترك التّام و ليس فى مقابله الّا اصالة الاشتغال اذ لا اجماع على وجوب البقاء على تقليد المقلّد ح نعم لو قام الاجماع فى المقام دار الامر بين المحذورين فاذا القول بوجوب العدول اقوم و اللّه يعلم و انتم لا تعلمون
الثامن المعروف من مذهب الاصحاب عدم جواز قضاء العامى
و ذكر ابن الفهد و بعض من وافقه جوازه لئلا يلزم التعطيل و دليله ضعيف كقوله بحرمة نتف شعر الخدّين و حلقه لانه من فعل المترفين و السلف ما كانوا يفعلونه و هو بالاعراض اجدر و نظار المذهب كالشهيد الثانى ادعى الاجماع على العدم و هو ظاهر الكتب و قياس الاعصار باطل و الامر بيّن
[هل يجوز له الافتاء للمسألة صور]
و هل يجوز له الافتاء للمسألة صور
احدها ان يعلم من حاله و يظهر من مقاله انه ناقل عن الفقيه
من غير ان يسمّيه و يرشد اليه و هذا ممّا يقطع بجوازه بل ربما يجب و ليس يجب التسمية و التّلقيب و الارشاد الّا فى مقام