responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

خامسها ان يوجب تفكيك عنوان مرتبط

مثاله ان جماعة افتوا بوجوب غسل الثياب المتنجّسة بالبول مرتين من دون اعتبار عصر و كثير منهم افتوا بكفاية المرّة مع عصر فلو قلّد احدا يقول بالمرّة و باحد الجماعة فى عدم اعتبار العصر لم يجز لانه يؤدى الى اضمحلال العنوان و عدم تحصّله و لا يحلّ ان يقال لم لا يجوز التعويل على البراءة فى عدم ثبوت العصر لانّا نقول اولا ان الكلام فى عمل المقلّد لا المجتهد و ثانيا البراءة محكّمة فى الاحكام الطلبيّة التى لا يعلم توجّهها من طرف الواضع و الوضع امّا اذا علم انها نشأت من الوضع فلا و اصالة عدم الوضع غير صحيح للمعارضة لكن ما ذكرناه اذا علم اصالة الوضع و تبعية الطلب حق و فى ما لو شكّ فالمسألة مشكلة و ان كان الشهيد فى الذكرى تمسّك بالبراءة فى مسئلة اعتبار الترتيب بين ابعاض الاجزاء فليراجع الّا ان يقال البراءة محكّمة فى كلّ ما يحتمل فيه للعقاب نشاء عن التكليف او استلزمه الوضع سواء كان على نفس الفعل او الترك او على شى‌ء يستلزمه الفعل او الترك كما هو كك بالنسبة الى المقدّمات من الاجزاء و الشرائط و الاسباب و الموانع و المعدّات فلا اشكال لكنّه لا يوجب ترتيب آثار الوضع فيرجع الى الاصل فى المسألة و هو فى المثال المبحوث عنه استصحاب النجاسة

ملحقة هل يجوز التفكيك بين الحكم و الموضوع المستنبط او لا يجوز

فيقلد فى حرمة الغناء فى القرآن و المراثى لا فى موضوعه كان يكون لغويا اجتهد فى انّه المطرب و يكون رأى‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست