احدها ان يؤدى التبعيض الى ما لا يرضى به احد من المجتهدين
كما لو قلّد فى طهارة الغسالة و مطهريّتها من الحدث الاصغر زيدا و قلّد فى عدم وجوب السّورة عمروا و فى طهارة جلد الميتة بالدّباغة بكرا فلو صلّى صلاة بلا سورة مرتديا برداء من جلد الميتة المدبوغة مطهرا ثيابه بماء الغسالة او بدنه لم يجز لاجماع الثلاثة على بطلان صلاته و لو كانت الجهات مختلفة و يمكن منعه لاعتبار الاحكام الظاهريّة مع اشكال بيّن
ثانيها ان يكون بين الحكمين ملازمة شرعيّة كالقصر و الافطار
فلو قلّد زيدا فى القصر فى اربعة فراسخ و عمروا فى عدم جواز الافطار الّا فى ثمانية فراسخ لم يجز ذلك لاستلزامه المخالفة القطعيّة
ثالثها ان يكون الحكمان ممّا لم يفصّل بينهما الاصحاب
كقتل الذّمى و بيع الغائب فمن جوّزهما جوّزهما معا و من لم يجوّزهما لم يجوّزهما كذلك فتقليد زيد فى جواز قتل الذّمى و عمرو فى عدم جواز بيع الغالب خرق للاجماع المركب و كما انّه غير مجوّز للمجتهد فكك للمقلّد اذ الادلّة الشرعيّة واجبة الاخذ على كل مكلّف
رابعها ان يكون بين الحكمين تنافيا
كما لو قلّد مجتهدا فى استحباب الغفيلة و معلوم ان وقتها ما بين العشاءين او الغروبين و قلّد آخر فى عدم جواز التطوع فى وقت الفريضة ضرورة ان تنجّز التكليف بما قلّد يؤدّى الى المحال و اجتماع الامر و النهى الآمرى على الظاهر