responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 198

الواقعة مع امكان التفصيل او الواقعتين لا يوجب ذلك و تسلّمه عند الاستلزام مع امكان التّفصيل بين مقتضيات الآثار المستمرة كالبيع و النكاح و الطلاق و العتق و الوقف و غيرها كقطع الحلقوم و شرب العصير الزبيبى اذا غلا او التمرى و التيمم بارض النّورة و السّجود على الخزف و الجصّ و كما يتمسّك باقتضاء الامر للاجزاء فلا امر و لا امتثال فكيف يقلّد الثانى و فساده معلوم كفساد التمسّك بدعوى العلّامة الاجماع فى النهاية كعميد الدّين فى المنية اذ الاجماع حجة على من عرفه و نحن لا نعرفه و منقوله لا يثمر مع قوة ما ذكرناه من الدّليل و لا يكاد يخفى على المتامل‌

تذنيب لو قلنا بجواز العدول فهل ينقض الآثار

الاول المنقول عن العلامة و عميد الدّين الاجماع على العدم‌

و هذا لا يجتمع مع دعواهما الاجماع على النقض عند تبدّل راى المجتهد فالاجماعان متدافعان مع اتحاد طريق المسألتين و يمكن الفرق تارة بان ادلّة عدم صحّة بيع الاعيان النّجسة الى المنفعة المحلّلة و امثال ذلك من المعاملات و العبادات و الشروط و الاجزاء و نحوها و ساير ما يستفاد من الادلة من العلامات و الاسباب و الموانع و القواطع عامة او مطلقة و مستند العموم و الاطلاق اصالة الحقيقة و دليلها بنا العقلاء و لا نعلم بنائهم حينئذ على ذلك مع ادائه الى هرج يدعونه فلا ينقض من هذه الجهة و لذا استظهر بعض الاصوليّين تقيد اعتبار اصالة الحقيقة من دعوى اجماع العلّامة هنا كتلميذه بخلاف صورة تبدّل الرّأى و فيه منع الابتناء لانّه مبنى على اعتبار الاحكام الظاهرية لا على اصالة الحقيقة مطلقا او مقيّدا مع ان كثيرا من المعاملات الّتى يحكم بفسادها

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست