responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

ربما يتمسّك باصالة التعيين عند انحصار المجتهد و ظهور مجتهد آخر و يتمم فى غير الصورة بعدم القول بالفصل و هو ايضا باطل لانقلاب الموضوع و عدم جريان الاصل كما يتمسّك تارة بقاعدة الاخذ بالمعيّن عند دوران الامر بين امرين المحتملين للتخيير و تعيين احدهما و مرجعها الى قاعدة الاشتغال و فيه ايضا منع لاصالة البراءة اذا التعيين غير معلوم و ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و الّذى لم يحجب مطلق الوجوب الدّائر بين التعيين و التخيير فان قيل اصالة البراءة فى المعيّن معارض بها فى المخيّر قلنا ادلة البراءة ظاهرة فى رفع العقاب فى المعيّن دون المخيّر فيه فلا تجرى نعم لو دار الامر بين الاباحة و الوجوب التخييرى جرت البراءة من حيث تامينها عن العقاب على ترك الامرين فان قيل ما ذا تقولون فى ضدّين لا ثالث لهما كالحركة و السّكون قلنا نجرى البراءة لاستلزامه العقاب فى واقعتين فان قيل اصالة البراءة عن التعيين لا يثبت التخيير قلنا ليس ذلك على الاطلاق بل يثبت فى الضدّين لا ثالث لهما حتى على القول بعدم اعتبار الاصول المثبتة لكونه ح من اللّوازم الخفيّة التى تثبت عند العرف فانك اذا نفيت الحركة اثبتت السّكون فربما يتمسك باستلزام التجويز الهرج و ادائه الى الاختلال و ان يختار فى كل وقت من المذاهب أهنأ له و اسهله عنده و الزمه لخصمه و المفاسد اللازمة له اظهر من ان يخفى و قد جعله ابو حامد المضطلع فى النقل و العقل دليلا مستقلا فى غير هذا المورد و يرد تارة بالنقض بما اذا تبدّل رأى المفتى او مات و كان المفتى الحىّ يخالفه او ظهر الافضل المخالف و اخرى بعدم استلزامه اذ

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست