responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

فحالها كحال البيّنة فى الموضوعات و ليست امارة صرفة حتّى يستكشف العامى منها الواقع نعم نصبه لكونه حاكيا عن الواقع ففيه لحاظان لحاظ من جهة النّصب و لحاظ من جهته المنصوب له و احدهما غير الآخر و لذا قلنا نصب امارة فبالنسبة الى المقلّد تعبّد و ان كان جهة الغصب الامارية و لذا لا يعتنى بظنّ العوام قويّا كان او ضعيفا مطابقا لفتوى المجتهد او تخالفا فالكلام الماضى اجنبىّ بالكليّة عن المطلب و خلط نشأ من التخليط بين الجهتين‌ (وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها و لا يذهب عليك ان التعبّد يستلزم الموضوعيّة فلا تصحّ الّا مع المصلحة فان ذلك ايضا خلط قال فيه بعض المقال فليكن ما ذكرناه على ذكر منك لكيلا ترك قدم بعد ثبوتها) فهذه جملة ما تمسّكوا به و نحن قد اسمعناك فى ما مضى انه اذا تعاندت افراد نوع فالعقل يقضى مع عدم المخلص بالاخذ بما يقطع معه حصول البراءة و يوجب هجر ما يشكّ مع ذلك فانّا لو سلّمنا عدم تماميّة شى‌ء من ادلة الطّرفين وجب علينا ان نعيّن قول الاعلم للتقليد تركا لما يريب الى ما لا يريب‌

تنبيهات‌

الاول الظّاهر انّه لا خلاف بين القدماء و اكثر المتاخرين فى وجوب تقليد الاعلم‌

و تقديمه فى القضاء الّا ان المحقّق و العلامة فى الشرائع و التحرير فصّلا فى القضاء بين زمان الحضور و العلمية مجوّزين نصب المفضول استنادا الى ان قصوره منجبر بنظر الامام الاعظم و هو حسن و فصّل سيّدنا الاستاد (قدّس سره) بين المسائل الخلافيّة و الوفاقيّة من غير فرق بين القضاء و الفتوى و استظهر ذلك من كلّ‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست