responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 170

مع ان لكلّ شى‌ء اسبابا مسهّلة و لكلّ سطح درج و على كلّ مصر سبيل سلّمنا لكنّا نقول نوافقكم عند العسر بل نقول لا كلام فيه فكيف تعمّمون الحكم فى غير مورده فان كنتم زعمتم انه فى كلّ حال و بالنظر الى كلّ واحد عسر فقد قلتم باطلا و ان قلتم قد يكون قلنا اين حكمكم العام و قد مضى فى ما سلف ما يغنيك و لا يعتبك‌

سابعها ان وجوب الرجوع الى الاعلم تكليف بالمحال‌

لعدم تمكّن العامى من تشخيصه و تمييزه و الّا لم يكن عاميا و هذا خلف قلنا ما ذكرتم سفسطة فاسدة من اين يعلم النّاس اعلم الاطبّاء و الجرّاحين و المهندسين و الصّاغة و ساير ارباب المعارف و الصّنائع و قياسا يمكن من معرفة المجتهد الذى تمامه الرجوع اليه ما ذا تمكن العامى من معرفة المجتهد تمكن من معرفة اعلمهم و افضلهم و سيأتى طرق معرفة العوام ذلك فقد ذكره جماعة من الاعلام و مجرد قصور العامى لو قضى بعدم المعرفة لقضى فى مطلق المجتهد بذلك بل و غيره‌

ثامنها ان امر التقليد يدور بين امرين التعبّد الصّرف و الوقف‌

ففى الاول نحكّم الادلّة و فى الثانى الامر اوضح خصوصا اذا وافق قول المفضول الاعيان المشاهير من الفقهاء الذى تشدّ اليهم الرحال و كانوا اعلم الموتى من الائمة الاعلام و لا سيّما اذا انفرد الاعلم بالحكم كما انفرد العلّامة و ابن ادريس باحكام بل المرتضى و الصّدوق و المحقّق و غيرهم ثم حصل لهم تابعون و قد انفرد ابن جنيد المفتى المعروف بمسائل و من المتأخّرين من انفرد بفتاوى ليس هنا موقع ذكرها و الجواب عن ذلك ان التقليد لا يدور مدار الامرين بل الظاهر المعلوم من حال الشّرع انه نصب امارة و هو قول المجتهد فالمقلّد يتبعها لكونها منصوبة لا لكونها امارة

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست