responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 157

حيثما نقول باعتبار الاخذ او كان ممّن عمل ضرورة ان الاصل الّذى يعولون عليه لا يفرق بين مجاريه فلو قيل ان جملة من الاعلام ذكروا ما يشبه ذلك و انكروه فذكروا ان حجية خبر الواحد يقضى بعدم حجيّته لخبر المرتضى (قدس اللّه سرّه) و كذا الاجماع المنقول و الشهرة لدعوى الاجماع و الشهرة على عدم حجيّتهما و دفعوه بدوران الامر بين حمل الاطلاقات و العمومات على الفرد الشاذ او الافراد الكثيرة و الثانى متعيّن فلم تعدلون عن تلكم القاعدة الصّحيحة هنا قلنا فرق بيّن بين المقام و ما ذكرت لان الاصول العمليّة قواعد تعبّديّة لا يعاضد بعضها بعضا و لا يترجح بالكثرة و القلّة و هذا كلام ذكره بعض اعلام المشايخ و لا يرجع الى محصّل و كانه اساء التعبير عمّا فى خلده و لو قال ان ادلّة ما مضى عامة و دلايل الاستصحاب مهملة فلا تكونان فى مرحلة واحدة لكان احسن من التعليل الغير المفيد مع فساد فيه ايضا لاتحاد الدلائل فى العموميّة بل الوجه هو التّسليم فى الفرض و هو قضاء الاصل و لا اصلا

التنبيه الثالث اذا قلّد العامى من يرى وجوب البقاء فمات فقلد آخر يرى الحرمة فمات فقلّد ثالثا يرى وجوب البقاء هل يرجع الى الاول او الثانى وجهان‌

يقرّب الاول ان الثالث يرى حرمة العدول فالحكم النفس الامرى بظنّه هو هذه و العامى اخذ به فتقليده الثّانى بحسب ظنّ الثالث وقع فى غير محلّه و ان كان معذورا و الاعذار تقدّر و تفرض على حسبه و مقداره و يقرّب الثّانى ان الذى يجب الاخذ به ما هو حكم حسبما يرشد اليه الشّرع‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست