responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

الاعصار الطويلة كما نص عليه سيدنا الاستاد (قدّس سره)

[مناقشة ادلة جواز تقليد الميت‌]

فلننظر الادلّة الدالة على جواز التقليد فنقول تلك الادلّة الداعية الى التقليد الموجبة له بعد فرض تماميّتها فى ذاتها قاصرة اليد عادمة النهوض للاذن فى ذلك‌

امّا الكتاب‌

فآية الذكر يقتضى بالمراجعة الى اهله و الميّت ليس من اهله فى متفاهم العرف فتختص بالاحياء كقوله اضرب انسانا و لا تهن احدا و بقاء النّفس النّاطقة بل صيرورة علمه اتمّ و اشمل و انه العالم الحقيقى و امثال ذلك من المطالب اجنبىّ عن الكلمات المسوقة لبيان المرادات على حسب متفاهم النّاس و هذا امر معلوم لا ينكره الّا من اشتبه عليه العرفيّات و العقليات و الادلّة سمعيّة لا عقليّة و كم للمستدلّين من زلّات نشأت عن الغفلة عن هذه الدّقيقة مع عملهم عليها فى موارد بيّنه و كك آية النّفر و ساير الآيات‌

و اما الرّوايات‌

فبين مختصّة بالاحياء بظواهرها و مهملة بالنسبة الى حال الممات كرواية ابان بن تغلب و زكريا بان آدم كما اعترف بذلك الاستاد و من قبل الكاظمى فى محصوله حيث يقول و اما الامر بالرجوع الى ابن مسلم و ابن شاذان و اضرابهما فلا ريب انه لا ينساق منه الّا حال الحياة و ما كان احدهم ليفهم ان المراد التمسّك بفتاويهم بعد الممات او ما هو اعمّ و السؤال انما هو

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست