responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

بهم على اتمامه او كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا و عليه ان يرضى ام انزل اللّه دينا تامّا فقصر الرّسول عن تبليغه و ادائه و اللّه سبحانه يقول‌ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ و (فيه تبيان كلّ شى‌ء) الخبر و الرّوايات من عترته متواترة معنى بلا شبهة اما من طريق العقل فقد قلنا انه لا يمتنع ان لا يكون حكم فى موارد فقد الدليل و يكون موكولا الى الاشبه و الامثل كما فعله فى الموضوعات فجوّز التصرفات الحالية عن المفسدة او الحاوية للمصلحة فى اموال اليتامى فكلّما كان حسنا عنده فهو جائز و قد عرفت ان النزاع بين الفرقتين فيما لا دليل عليه حتّى انّ الشيخ (قدّس سره) فى عدّته جعل وجود الدلالات فى كل حادثة من ادلة فساد القول بالتصويب و انما اعدنا كلامنا السابق ليتذكر من تذكر

[الادلة من العقل على فساد التصويب‌]

و نحن نذكر ما يمكن ابطاله من جهة العقل و هو امور

الاوّل استحالة الاجتهاد لانه على ما فسّرتموه استفراغ الوسع او تحمّل المشقة فى تحصيل الحكم و انتم تقولون لا حكم فالطلب غير معقول‌

فمن يعلم ان الجماد لا يعلم و لا يجهل يستحيل منه ان يطلب العلم و الظن بجهله و علمه و من يعتقد ان لا حادث و لا قديم لا يعقل منه‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست