responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 107

المسألة هيّن و هو قليل الجدوى جدّا فمن لم يعرف الحقيقة و لا الاقوال قد عظّم المطلب و قد عرفت ان وجود الحكم الشأنى فى مثل هذا المورد لا انزله و عندنا يجب التوقّف و الرّجوع الى الاصول و عند خصوصا يرجع الى الاجتهاد اذا احطت خبرا بما اسلفناه بطوله فاعلم ان العقل ليس يحكم فى نظر المحقّق على وجوب جعل الحكم فى مثل ما اوضحناه من محلّ النزاع و انما دلّ عليه السّمع القطعى الاعتبار و لكن القوم زعموا غير ما زعمنا امّا السّمع فاستدلّوا بالكتاب كقوله تعالى) (لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) (و قوله) (فيه تبيان كلّ شى‌ء) و قوله) (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ) (و روى عن امير المؤمنين (عليه السلام) بالاسانيد الصّحيحة فى كلام له (عليه السلام) فى ذمّ اختلاف العلماء فى الفتيا انه قال ترد على احدكم القضيّة فى حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم يجتمع القضاة عند الامام الذى استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا و إلههم واحد و كتابهم واحد امرهم اللّه تعالى بالاختلاف فاطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه ام نزّل اللّه دينا ناقصا فاستعان‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست