responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

حق المجتهد الّا اذا بلغه و عثر عليه او كان عليه دليل قاطع تيسر العثور عليه ان لم يقصّر فهذا مطلوب المجتهد و طلبه واجب فاذا لم يصب فهو مقصّر آثم اما اذا لم يكن اليه طريق متيسّر قاطع كما فى النّهى عن المخابرة و تحويل القبلة قبل بلوغ الخبر فقد بيّنا انّ ذلك حكم فى حقّ من بلغه لا فى حق من لم يبلغه و له عرضة ان يصير حكما بالبلوغ او يتيسّر طريقة على وجه يؤثم به من لا يصيبه فمن قال فى هذه المسألة حكم اللّه معين و اراد به انه حكم موضوع يصير حكما فى حقّ المكلف اذا بلغه و قبل البلوغ و تيسّر الطّريق ليس حكما فى حقّه بالفعل بل بالقوّة فهو صادق و ان اراد غيره فهو باطل امّا المسائل التى لا نصّ فيها فيعلم انه لا حكم فيها لان حكم اللّه خطابه و خطابه يعرف بان يسمع من الرّسول او يدل عليه دليل قاطع من فعل رسول اللّه او سكوته فانّه قد يعرّفنا خطاب اللّه من غير سماع صيغة فاذا لم يكن خطاب لا مسموع و لا مدلول عليه كيف يكون فيه حكم فقليل النبيذ قدّر فيه كونه حراما عند اللّه فمعنى تحريمه انه قيل فيه لا تشربوه و هذا خطاب و الخطاب يستدعى مخاطبا و المخاطب به هم الملائكة او

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست