responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 45

اللّغة فيرادف الخالص وجوه و لما لم يعتبر خلوهما من غيره مطلقا لتعذره او تعسره و اجماع الامّة على عدم اعتباره لزم ان يعتبر خلوّه ممّا يوجب تغيره و انّما أطلق اللفظ لان غيره كالمعدوم في ان لا اثر له الا الخليطين في غسل الميّت على قول القرينة خاصّة فلا يكفى خلوه من الممازج الذى لا يسمى ماء بالفعل او ممّا يسلب عنه الاسم خاصّة و لذلك اعتبر في المقنعة في عدم تحقق الاضافة كونه خالصا ممّا يغلب عليه و في المتمسّك عدم تغير اوصافه الثلاثة بما سقط فيه حتى يضاف اليه و قد استعمل الغلبة في مطلق التغير في موضع اخر من المقنعة و كثير من كتب الفتاوى و الاخبار فيراد بها الغلبة في الصّفة او الاسم لا الثانى خاصّة كما يظهر من التهذيب في بيان ما في المقنعة و حكى عن بعض المتاخرين انه منع من تغسيل الميّت في الثالثة بالماء المشوب بغيره كماء السّيل و نحوه و يحمل على للتغير بغيره لتعذر الصّافى عن كل ما عداه بحيث يحصل العلم به و يؤيد اصل الحكم ما في خبر ابى بصير عن الصّادق ع من اطلاق المنع من الوضوء بالمتغيّر ببول الدّواب بناء على طهارته كما هو المعروف بين الاصحاب و لا يخفى انه لا يصلح شيء ممّا ذكر حجة يعول عليها في المقام و يمكن توجيهها بوجه قريب بحيث لا تنافى ما اقتضته ساير الفتاوى و الادلة المشار الى جملة منها في ضمن الاقسام مع انه قد جوز في الفقيه للتطهير بماء الورد من دون ضرورة و ذكر فيه أيضا ان النبيذ الذى يتوضأ به و احلّ شربه هو الّذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشى او ينبذ بالعشى و يشرب بالغداة و ذكر في الهداية ان الآجن لا باس بان يتوضأ منه و يغتسل الا ان يوجد غيره فيتنزه عنه و هو الموافق للصحيح المعمول به فلا وجه لما في المشارق من الاستشكال و الاحتياط في التطهير بالمتغير مطلقا و لا سيّما مع الغفلة عن الاستناد في ذلك الى ما ذكرنا و لا لما في موضع من الذكرى بناء على الاسهاء و التصحيف المشار اليهما من نسبة تجويزه الى المشهور و عدم الإفتاء به صريحا و اذا بنى على ما في النسخ استلزم أيضا ذلك او ما هو اعظم و كان حينئذ فساده اظهر و مع ذلك فقد حكم بما قلنا في موضع اخر و يأتي الكلام في القراح المجمع على اعتباره في نفس غسل الميّت رواية و فتوى في محله إن شاء الله

مقباس اذا اصاب الماء و لو بعضه نجاسة فتغير بها عن صفات ذاته في اللّون او الطّعم او الرّيح

تغيرا بيّنا في الواقع و لو يسيرا فالمتغير نجس مطلقا من دون فرق بين اقسام المياه و النجاسات و لا صور التغير و الملاقات و يلحق بذلك امران احدهما ما اصابه نجاسة باقية على صفاتها و كان هو مشتملا على ما يمنع من تاثيرها فيه ظاهر او لو انتفى بعد وقوعها و امتزاجها لظهر فيه اثرها فانه نجس مطلقا حال وجود المانع و زواله فالضابطة حينئذ كون الماء و النجاسة بعد كمال عملهما بحيث يحكم بتغيّره بها و لو بعد فرض انتفاء ما عدا صفاته الاصلية و آثار صفات النجاسة و ثانيهما ما تغير بالمتغير المذكور او بالمتغير به و هكذا او بسائر المائعات المتغيرة على نحو ما ذكر فانه نجس أيضا فالضّابطة من هذه الجهة حصول الملاقات للنجس و وقوع التغير بسببها على نحو ما ذكر و استناد ذلك الى النجاسة و لو بالواسطة و الحكم في اصل المسألة مجمع عليه في الجملة بين اهل العلم كافة و قد حكى اجماعهم او اجماع الاماميّة منهم على ذلك كثير من الاصحاب فمن لا ما حكى في المعتبر في الماء مطلقا و في الغسالة و في المنتهى فيهما و في البئر و الجارى و في التذكرة في الثلاثة الاول مع اطلاق الاجماع فيها و في موضعين من المنتهى بحيث يظهر منه اجماع الفريقين و هو ظاهر الخلاف و الغنية أيضا في الكثير و غيره و نصّ المدارك في البئر و صرّح فيه و فيما سبق باعتبارهم للأوصاف الثلاثة و قد ذكر أيضا في المعالم و غيره في مطلق الماء نقلا عن جماعة من الاصحاب و من الثانى ما حكى في الناصريات في الكثير المتغير احدى صفاته الثلث و في شرح جمل العلم و العمل للقاضى في كل متغير احدى صفاته و لم ينص فيه على الثلث اكتفاء بذكرها في المتن و اشتهارها و في كشف الحق و كنز العرفان و غيرهما في الكثير المتغير و في الشرائع و المخ و القواعد و نهاية الاحكام و كنز الفوائد و المهذّب البارع و كشف الالتباس و الجعفريه و شرحها و الرّوض و المعالم و الذخيرة و كشف اللثام في ماء البئر المتغير و نفى الخلاف فيه (في) السرائر و التحرير و حكى الاجماع أيضا في الغسالة المتغيرة في المخ و النهاية و كشف الالتباس و المعالم و الدلائل و الذخيرة و ظاهر النقيح و تعليقات النّافع و غيرهما و كذا في روضة المتقين مع التصريح فيها و في بعض ما سبق بعدم الخلاف في نجاسة المتغير مطلقا و تساوى الصّفات الثلث في ذلك و قد أطلق التغير في جملة من الاجماعات المذكورة و المراد به تغير احدى الثلث كما نصّ عليه المطلقون و غيرهم في موضع بيانه في الكتب المزبورة او غيرها و انما نقل بعضهم الاجماع في بعض المياه لغرض اقتضاه المقام و الغرض ثبوته في المتغير مطلقا و قد نص على اجماع ابن بابويه و ابن الغضائريّ و البصروى و صاحب الاصباح و هو الصّهرشتى او الكيدرى و ابن جهم كما يأتي منهم في البئر و كذا الغمانى كما يأتي عنه فيها و في غيرها و المفيد و الديلمى و الحلبيان و الطوسى و الراوندى و فخر لإسلام و ساير المتاخرين مع تصريحهم جميعا بالثلث الا نادرا منهم كما يأتي و كذا الصّدوق في المقنع مصرّحا بتغيير الرّيح في موضع منه و اللّون في اخر و في الفقيه ناصّا على الاول في اربعة مواضع و على الثانى في اخر و مطلقا التغير في موضعين احدهما بطريق الرواية كموضعين ممّا نص فيه على الاول و على ما في الكتابين يحمل اطلاقه في المجالس و الهداية ان الكر لا ينجسه شيء من دون تعرض للتغيير اصلا و حكى الشهيد في الذكرى عنه و عن والده و الجعفى انّهم لم يصرحوا بالثلث بل اعتبروا اغلبيّة النجاسة للماء قال و هو موافقه في المعنى و هو جيد بناء على ما حكى عنهم و قد علمت ان الصدوق صرّح بالموافقه الا في الطعم و يمكن ادخاله في مطلق التغير او نفيه له رسا لحصره التغير الموجب للنّجاسة فيما عداه كما يظهر من كلامه و إن كان الاول اوفق بالإجماعات المنقولة و امّا والده فاقتصر في رسالته اليه على ذكر التغير في البئر و قال قبل ذلك في الكر أنّه لا باس بان يتوضأ منه و يشرب

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست