responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 44

بقى على طهارته ضرورة كما في ماء البحر على قول و غيره و كما في ساير ما امتزج مع طاهر اخر او اكتسب صفة مع عدم كون احدهما طهورا و كما فيما صار مضافا بطاهر و ما خرج به عن اسم الماء مطلقا كما مضى مع انهما لا ينفكان غالبا عن سبق مسمّى التغير فلا يرتفع اثره في انفسهما و غيرهما بمجرد تضاعف سببه و بلوغه الى اعلى مراتبه كما هو ظاهر فما في الذكرى من نسبة الحكم الى المشهور و عدم الفتوى به صريحا المتردد فيه او الاكتفاء بدعوى الشهرة الّتي هى عند الشهيد من الادلة الظّنيّة و سائر ما ذكره و نسبة الخلاف الى عدم الاستدلال عليه بالإجماع من سهو القلم او تصحيف النساخ و بيّنا وجهه فيما برز من المقابس و قد خفى ذلك على بعض الاعاظم مع كثرة ما عليه في الذكرى و غيرها من الشواهد و هو باق أيضا على كونه مطهرا مط كما اذا لم يتغير بما ذكر اصلا سواء ضعف التغير أم اشتدّ ظهر أم استتر تحقق أم تقدر تعلق بواحد من اوصافه الثلاثه أم باكثر حتى الكلّ قلّ المغير له أم كثر وقع بنفسه أم القى فيه مع قصد التغيير كرفع تغير اخر و بدونه كان متميّزا جامدا او مائعا أم ممازجا و ان اختلف حكم الاستصحاب فيهما ان استند اليه و احتمل القول بالفرق بينهما كان مطهرا و لو في الاصل كالتراب و بعض اقسام الملح و المضاف على القول المعروف فيه و غيره أم غير مطهر لازما لذلك الماء غالبا كالطحلب و التراب و ورق الشجر النابت عنده او موجودا في مفرّه او ممرّه كالنورة و الزّرنيخ او ابائه كدباغ الادم المغيّر المسقا في اوائل استعماله مع تداوله عند الصحابة في السّفر او الحضر أيضا و غيرهم و عدم ورود منع او تحرز من مائه اصلا في التطهير أم كان عارضا كثيرا او نادرا كان مأمورا بوضعه فيه او فيما قد يصير اثره وجوبا او ندبا تعيينا او تخييرا كالسدر و الكافور في تغسيل الميت و التراب في تطهير إناء الولوع على بعض الاقوال فيها و الوجوه و كالمضاف و نحوه في تكميل الماء القليل الّذي لا يتم به التطهير الواجب او المندوب كلا او بعضا من الحدث او الخبث او ما في حكم ذلك قبل الشروع فيه او في اثنائه مع فقدان ما يغنى عن المكمّل من الطّهر او التراب كل على قول او غيرهما و وجدانه أم كان مأذونا في الاخبار في استعمال ما هو فيه بخصوصه و التطهير به و ان لم ينص في بعضها على تغيره به كالتمر الموضوع في الماء المتغير لرفع تغيره الّذي كان يستعمل أيضا مع وجوده على ما روى في الخبر المعتبر عن الصّادق ع و سمّى فيه بالنّبيذ فيكون متناولا للمتغير او مختصّا به و كفضلات الدّواب الطاهرة الواقعة في الغدير المحتاج الى التطهير به او المستغنى عنه بحيث يستبعد عدم تغييرها له اصلا على ما يستفاد من المرسل المروى في الدّعائم الوارد في مطلق الغدير و في غدير مخصوص يبعد عدم تغيره و لم يقيّد الحكم به و كقطع الجلود الّتي توجد في البئر الّتي تغيّر ريحها و تحتمل كونها جلود الوزغ على ما روى في الخبر المعتبر عن الصّادق ع أم كان خارجا من ذلك ابقى قدر الخليط الممازج المستهلك الغير المتميّز الّذي صار ماء عرفا كما اذا لم يتغير الماء به أم استعمل كله كان استعماله حال تغيره أم بعد زواله مع الاحتياج اليه لفقد غيره و بدونه و هذا كله مع بقاء اسم الماء عرفا و ان صحت الاضافة معه في بعضها أيضا فالعبرة به مطلقا لفقد ضابطة في الشرع لتعيين ما يغتفر من التغير و غيره مع سرعة تاثر الماء و تكثّر موجباته لرطوبته و لطافته و كثرة عوارضه و ورود ما ورد في جملة من صور تغيره و لزم الرّجوع حينئذ الى ما ذكر مع عدم الدليل على منعه و ان التبس امر الماء حينئذ في بعض احواله و صوره و اختلف حكم العرف باختلاف موجبات تغيره كالتراب و غيره و المغير الاصلى كما في البحر و غيره و العارضى على ما يشهد به الوجدان و لا عبرة بمن ادعى زوال الاطلاق بمطلق التّغير او ببعض اقسامه مع قضاء العرف بخلافه و عدم تعقل عامة النّاس ما ذكره من التفضيل فضلا عن تبادره من اسم الماء و اطلاقه و لا بمن جعل غير المطهر كالنجس في قلب الماء الى صفته بتغيير وصفه مع كونه قياسا مع الفارق و لا بمن استثنى جملة من الصور و

ان تفاحش فيها التغير و تكثر دفعا للعسر و الحرج مع اندفاعه بما مرّ و اذا شك في زوال الاسم جاز استعماله مع عدم الامتزاج مطلقا و كذا معه اذا كان المنشأ الشك في قدر الخليط او صفته لا في الماء و اذا كان المنشأ غير ذلك فيأتى حكمه في المضاف و ليعلم ان الحكم في المتغير بنفسه او بالطاهر كما ذكر سواء كان من ماء البحر على قول او غيره مجمع عليه عندنا على ما نص عليه جماعة منّا كالسيّدين و العلّامة في جملة من كتبه و غيرهم و وافقنا جميع المخالفين في بعض اقسامه و بعضهم في جميعها حتّى ان منهم من جوّز الوضوء بالنبيذ المطبوخ و بالمسكر منه و حكى المنتهى و التذكرة و غيرهما اجماع العلماء الا ابن سيرين على مطهّرية الآجن اى المتغير بنفسه و يدل عليه الصّحيح المروى في الآجن كما يأتي و غيره و ربّما يوجد في المقنعه و الفقيه و المنتهى ما يقتضى المنع من التطهير بالمتغير بالممازج و غيره أيضا مطلقا او مع وجود غيره و انّ الاضافة المانعة من ذلك تحقق بالتغير و ان بقى الاطلاق بمعناه المشهور كما اختاره جماعة في ماء السّدر و الكافور و ان لم يجعلوا هذه الاضافة مانعة من التطهير و حكى في الجواهر عن بعض اصحابنا انه جوز الطهارة بماء الورد بعد زوال رائحته لخروجه بذلك عن كونه مضافا فالعبرة عنده بالتغير و عدمه كما قاله جماعة من الفريقين او جميعهم في المتنجس بالتغير مط او مع ورود المطهر و يؤيد المنع المذكور ما في الفقه المنسوب الى الرّضا ع من ابدال وصف المطلق بالقراح مكررا و حصر جواز التطهير به كما هو موجود أيضا في بعض كتب العامه و ربّما عبر بعضهم بالصّافى و بالخالص كما عبّر جمع منهم بالمطلق أيضا و كذا ما في اخبار غسل الميّت من اعتبار القراح كثيرا و البحت و المحض نادرا فانّه كغسل الجنابة و يقوم مقامه و مقام غسل الحيض و النّفاس و طهارة من الحدث او الخبث او كليهما كسائر الطّهارة و ان اعتبر فيه غسلان آخران بغير القراح و قد قيد الماء بالقراح في بعض الاخبار لغسل الاوانى و الا يدى فيه أيضا و معناه الخالص الّذي لا يشوبه شيء كما نصّ عليه جماعة من اهل

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست