responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 274

احكامه بانه عبارة عن الايجاب و القبول او للعقد او اللفظ اللّذين في معناهما حتى ان الحلّي نص في كتاب الايمان بان الذى يقتضيه قول اصحاب ان من حلف على ترك الهبة لا يحنث الا بوجود الايجاب و القبول كما لو حلف على ترك البيع لأنها عقد عندنا بلا خلاف و العقود لا لكون الا بين ثبن و استدل المحقق الكركى على اعتبار القبول في الوقف باطباقهم على كونه عقدا فيعتبر فيه الايجاب و القبول كسائر العقود و استنده بعضهم لذلك في البيع بانه المتبادر عرفا من معناه فيكون حقيقه فيه لا في نفس الانتقال و امّا ما صدر من بعضهم من جعل عقد البيع و بعض نظائره عبارة من الايجاب و القبول او ما في معناه كالفاضلين و في الشرائع و الارشاد و التبصره و الشهيد في ظاهر اللّمعه فيجمع بينه و بين سائر كلماتهم بجعل الاضافة بيانيّة او كون استعمالها في اثر العقد جائز أيضا و لو مجازا لا بارتكاب مجاز الحذف او شبهه في ساير المواضع فانه بعيد جدا و ابعد منه الحمل على اختلاف الراى او التفصيل بين الالفاظ المذكورة على حسب ما ذكر في بيانها حيث لم يتحد مورد الاختلاف و اما ما صدر من آخرين كالشيخ في المبسوطو الحلّى من جعل حقيقه البيع هى الانتقال و ما صدر من العلامة في القواعد و التحرير و التذكرة من تحديده بذلك و ما صدر منهم و من غيرهم في ساير العقود من تحديدها بغير ما ذكر فقد حمل نظرا الى سائر كلماتهم على انه من باب التسامح في بيان الماهيّة و وجه في البيع بانه من اطلاق المسبّب على السّبب و الاثر على المؤثّر لعدم الاعتداد بالسّبب ما لم يترتب عليه الاثر واقعا لو بحسب النظر و القصد و يمكن حمله على جعل البيع مصدرا للفعل المبنى للمفعول فيكون بمعنى الهيئة و إن كان الغالب اطلاقه على البائعيّة فان كلّا منهما جائز كما في ساير المصادر فيهون الخطب حينئذ في تحديده بالانتقال و هذا اول من الاول و ان كانا معا موضع نظر و اشكال و كيف كان فالمستفاد من معظم كلماتهم انها او اكثرها عقود بانفسها و ان العقد اسم لمجموع الايجاب و القبول و لا ريب ان هذا ربّما يتجه فيما كان منها مصادر بصيغة الفعال و المفاعلة او بمعناها كالقراض و المضاربة و المزارعة و المساقات و المسابقة و المبارأة و المكاتبة و الشركة و الصّلح و امّا ما ليس كذلك فمنه ما هو اسم عين كالوديعة و العارية و الصّدقة فان بمعناها لغة و عرفا و شرعا نفس المال و قد تستعمل في معنى المصادر الآتية نادرا و نحوها في الاصل الاجارة فانها في اللغة نفس الاجرة و في جملة من الاخبار بمعنى الايجاد و منه ما هو مصدر بمعنى الفعل لا القول كالسبق بسكون الباء و الرماية او بمعنى احد جزئى العقد او اثره او سببه لا مجموع الجزءين و ان عمّا لغير القوليّين ذلك كالبيع و السّلف و الا قالة و الرهن و الضّمان و الكفاله و الحوالة و الوكالة و الاجارة بمعناها الشّرعى و الوقف و الحبس و السكنى و العمرى و الرقبى و الهبة و الوصية و النكاح و الخلع فهذه حيث كانت مصادر و لو في المعنى و مشتقاتها سواء استعملت مفردات او جمل اخبارية او إنشائية في صيغ العقود المعتبرة فيها الحقائق او غيرها يراد بها ما ذكرنا على ما هو الشائع في العرف و المنصوص عليه في اللغة و المتداول في الآيات و الروايات و كذا في عبارات الفقهاء فيما عدا عناوين الكتب و نظائرها و لذلك جعل البيع في اللّغة من الاضداد و اثبت في الشرع لكل من البيع و الابتياع و البائع و المشترى و الرّاهن و المرتهن و الموجر و المستاجر و غيرها احكام مخصوصة و جاز نسبة كل منها الى احد الطرفين في نحو قوله في العقد بعت او غيره على انه المباشر له بالاستقلال و صحّ حلفه عليه و نذره له فتوقف كل من المتقابلين منها على الاخر باعتبار الصّدق و الصّحة انّما هو على وجه الشرطيّة لا الشطرية و انما وجب على من حلف على بيع شيء تحصيل المشترى له مع امكانه و اطلاق اليمين من باب المقدمة كما وجب تحصيل البائع على من وجبت عليه شرائه لحلف او عتق او غيرهما لا لكون ذلك بنفسه متعلق الحلف او الوجوب حتى يلزمه حلفه على فعل غيره او تكليفه بما خرج عن مقدوره و الا وجب فعله عليه أيضا مباشرة او استنابة عنه فيكون هو البائع و المشترى حقيقة و

المنتقل اليه قبولا ما انتقل منه ايجابا و المالك للعوضين معا قبل العقد و بعده و فساده كصحة ما سبق من الضّروريّات و قد تفطن المحقق الكركى لبعض ما قلنا في مواضع من الجامع فادرك في كتاب البيع على من جعله عبارة عن العقد و من احتج بانه المتبادر منه و من حمل تعريفه بالانتقال على انه تعريف بالمسبّب و الغاية بان المفهوم من بعت ليس هو عقد البيع بل ما يفهم من ملكت و لذا صح الايجاب بكل منهما قال و لعل البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه ثم استقرب تعريفه بالنقل و ضعف الحمل المذكور بان اطلاق المسبب على السّبب مجاز لا يجوز في الحدود و انّما يصحّ التعريف بالغاية باخذ معنى باعتبارها لا بحملها على ذي الغاية و صرّح في كتاب الضّمان بانه ليس نفس الايجاب و القبول كما يلزم من تعريفه بالعقد بل انما هو اثرهما اى لتعهدهم جعله و النقل اعم من انّ يترتب عليهما اثرهما أم لا ليتناولا الصّحيح و الفاسد معا و استشكل في كتاب الاجارة تعريف حقيقتها شرعا بالعقد بان اجرتك هو الايجاب و لا يتراد به العقد انشأ و لا اخبار الان القبول من المستاجر و لأنه لو كان معناه العقد لم يقع موقعه و لكنك المنفعة شهرا بكذا اللّهم الا ان يكون المراد من الايجاب معنى اخر غير المعنى الشرعى و هو تمليك المنفعة بعوض قال و لو جعلنا الاجارة عبارة عن ذلك لسلم مما ذكر و تبعه الشهيد الثانى و القول بان البيع و اشباهه عبارة عن اثر العقد و مدلوله و ان طلاقها على العقد بطريق المجاز و ان ذكره في الحد الموضوع لكشف الماهية غير جائز مع عدم قيام قرينة واضحة و ان الاثر الذى هو مدلول العقد اعم من ان يحصل به شرعا أم لا و جوز التخصيص بالاول فيخص الحدود بالصّحيح هذا محصل ما اورده في موضع من لك و الرّوضة و ذكر في اجارة الاول انّها من الالفاظ المنقولة شرعا من موضوعها لغة لأنّها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست