responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 273

و يكشف عن بعض ما ذكرناه ما اورده المفيد في الارشاد حيث قال روى العامة و الخاصة ان امراة شهد عليها الشهود انهم وجدوها في بعض منا العرب مع رجل يطأها و ليس ببعل لها فامر عمر برجمها و كانت ذات بعل فقالت اللّهمّ انّك تعلم انى برية فغضب عمر و قال و تجرح الشهود أيضا فقال امير المؤمنين ع ردّوها و اسئلوها فلعل لها عذرا فردت و سئلت عن حالها فقالت كان لأهلن ابل فخرجت مع ابل اهلى و حملت معى ماء و لم يكن في ابلى لبن و خرج معى خليطنا و كان في ابل له فنفد مائى فاستقيته فابى ان يسقينى حتى امكنه من نفسى فابيت فلما كادت نفسى ان تخرج امكنته من نفسى كرها فقال امير المؤمنين ع اللّه اكبر فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ فلما سمع عمر ذلك خلّى سبيلها و وجه تاييده لما ذكرنا ظاهر مع اتحاد القضية بل مع تعدّدها أيضا و وجه اضطرارها ان الاعرابى لما امتنع مما وجب عليه شرعا و لم تجد هى طريقا لإنقاذ نفسها من الهلاك باخذ الماء منه قهرا او غيره الا بتمكينه و لم تكن يتمكنه من التمتع لكونها ذات بعل مع جهلها بحليّته و احتمال عدم رضا الاعرابى بذلك او خوفها من ذكر ذلك عنده على بعد فيهما فلذلك جاز لها التمكين من نفسها اذ لا شيء ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطر اليه كما ورد في الاخبار و قضى به الاعتبار فان حفظ النّفس اوجب من حفظ الفرج فلا حرمة له مع الخوف عليها بموت او قتل ثم ان كان الوطء قبل السقى فالاضطرار فيه ظاهر و إن كان بعده فلعله لما وقع التراضى على التمكين منه حينئذ لم تتمكن من تخليص نفسها منه و ربّما زعمت انه ليس لها الامتناع حينئذ فكان ذلك شبهه دارئة عنها الحدّ و يمكن حمل الكره في الخبر الاخير على احد الاولين او على انه لما بلغت الى تلك الحال لم شتى بها قدرة على الامتناع و على الاولين فالظاهر انه ما كان ليكرهها على الوطء بلا سقى و بهذا ظهر الفرق بين الحالين على جميع الوجوه و تبين ان القول بمقتضى الخبرين معا مع اتحاد القضيّة غير ممكن الا اذا بيننا على جهالتها بالمتعة و كون ذلك عذرا في اضطروها الى الزنا او على احتمال عدم رضا الاعرابى بذلك او خوفها على نفسها لو اظهرته عنده او عدم انعقاده مع اعتقاده فساده بناء على ان للاعتقاد دخلا في ذلك فليتدبر

مقباس و اذا احطت خبرا بما تلوناه

و وقفت على ما بيناه فاعلم انّه قد اختلف الاصحاب في صيغ النكاح و ساير العقود و الايقاعات اللازمه و غيرها و اضطربت كلماتهم في ذلك اضطرابا عظيما من جهة انفسها و موادها و هيئاتها فبنى معظم الاواسط منهم على مراعات الاحتياط الشديد و التضييق الاكيد في اللازمة منها من جميع هذه الجهات و اختلفوا مع ذلك في جملة من الخصوصيّات و المقامات و قد صنعوا نحو ذلك في النية حتى ان العلامة طاب ثراه اورد في المدينات في بيان نيته الّتي كان مواضبا عليها في الصّلاة ما يؤدى التزامه الى العسر و الحرج العظيم و كاد يعد ارتكابه بدعه في الدّين القويم و لما اتضح عند الاواخر امر النيّة لم يكترثوا الفتاوى من قبلهم و اخذوا بما اقتضته ظواهر الاخبار و غيرها من الادلة و إن كانت مقالة الاوايل اوفق بالاحتياط المطلوب مطلقا و لا سيما في العبادات و نها شواهد أيضا من اخبار الحج و غيرها مما ليس هذا موضع ذكرها و امّا في مسألة الصيغ فاضطربت كلماتهم لما راو ان الادلة لا تساعد على فتاوى من قبلهم و لا تنهض عذرا في موافقتهم و شبهة الاجماع و الاحتياط قصد عن مخالفتهم فصار جماعة منهم حيارى مترددين من ذا او ذلك الا في مواضع ورد فيها نصّ واضح و بنى طائفة منهم على الموافقه و آخرون على المخالفة و مع ذلك قد يطروهم التردد و الحيرة من بعض الجهات المذكورة و حيث كان النكاح من اهم العقود و اكدها في رعاية الاحتياط ورد في صيغه كثير من الروايات و تعرض لهم معظم الاصحاب و اتفق الشروع في كتابه قبل غيره فلذلك اذ معنا ان بجمع فيه كثيرا من كلماتهم المتشعبه و مقالاتهم المضطربة ثم لو صح المسألة بما اقتضته الادلة فمن ذلك انهم نظموا كتب الفقه المدونة و ضروا مقاصدها في اقسام اربعة منها صاحب العقود المفتقرة الى عبارتين صادرتين من اثنين او ما في حكمها و الايقاعات التى تفتقر الى عبارة واحدة من واحد ثم انّهم و ان لم يرثبوا الاقسام على وجه يحصل بينها التمييز التام الا ان كثيرا منهم افردوا معظم ما يندرج تحت كل واحد منها و انّما خلطوا جملة من ذلك لأمور لا ينبغى ذكرها هنا و الامر في ذلك هين و انما المهم معرفة ان مسائل الفقه لا تخرج من جهة انفسها او موضوعاتها من تلك الاقسام ثم لما بلغوا الى الكلام في البيع و نظائره فكثير منهم كالشيخ قدس للّه روحه في سلف المبسوط و حوالته و مضاربته و مزارعته و خلعه و نكاحه في مباحث الخيار من البيع فيه و في غيره و في ايمانه في البيع و الهبة و الحلبى و الطوسىّ في البيع و بعض اشباهه و الحلّى في الضّمان و الحوالة و المضاربة و الرّهن و الوديعة و المزارعة و الهبة و الاجارة و النكاح و الايمان و مباحث الخيار من البيع و الفاضلين في بيع المنافع و المختلف و ايمان الثانى و ضمان الشرائع و حوالته و صلحه و عاريته و وديعته و اجارته و مزارعته و مساقاته و مضاربته و وكالته و وقفه و وصيّته و أيمانه و رهن التحرير و ضمانه و حوالته و صلحه و وكالته و إجارته و نكاحه و كتابته و أيمانه و رهن التذكرة و إجارتها و مزارعتها و هبتها و صدقتها و السّكنى و نظائرها و النكاح و إجارة الارشاد و مزارعته و شركته و وديعته و أيمانه و مزارعة التبصرة و مساقاتها و وديعتها و في جملة منها في مباحث الخيار و غيرها و الشهيد ره في بيع الدّروس و هبته و غيرهما و السّيورى في بيع التنقيح و سلفه و رهنه و ضمانه و صلحه و وكالته و وقفه و نكاحه و غيرها و ابى العباس في ضمان المهذب و صلحه و نكاحه و غيرها و الصّيمرى في الجواهر في الاكثر او الجميع و المحقق الكركى في جمل العقود في الجميع او الاكثر و وديعة جامع المقاصد و وقفه و سائر من تبعهم و اصحاب صرحوا في حدود ما ذكر او بيان

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست