responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 262

الوارث كبيرا و اذا كان الغريم ممن لا يمكن حلفه لعدم علمه بالدّين او بقائه او لصغره و اختار ترك الحلف وقف الامر و ان علم الوصىّ بقاء الدين على نحو ما ذكره لكان له فيما بينه و بين اللّه ادائه من التركة و ان انكر الموصى في حياته او لم يفوّض اليه ذلك بل يجب عليه مع التمكن و الامن من الضّرر كما يجوز التقاص و القصاص و نحوهما مع عدم البيّنة و لا يجوز له التصرف المنافى لذلك في الثلث او سهم الصغير او حقوق ساير الغرماء كما لا يجوز في الوديعة و العارية و المغصوب و نحوهما مما يعلم انتقالها الى الميّت و وارثه و يجب عليه ردّها الى اربابها و ايصالها الى اهلها بلا بينة مع التمكن و الامن فيما نحن فيه كذلك و حينئذ فإن كان الموصي منفردا او مستقلا او حصل العلم بالدين و بقائه لكل من له دخل في الوصاية فان حضر عند الحاكم مع امكانه او العدول المؤمنين مع عدمه و ادعى فعلم بما ذكرها فى صغر الوارث مع ثبوت وصايته و استقلاله على نحو ما قرّر و ادّى الدين بمحضر من الحاكم او العدلين او اقر صاحب الدّين عند الحاكم او العدلين باستيفاء دينه؟؟؟ و عنه في غيبتهم او ادعى الموصى ذلك عند احدهما و اشهده عليه حال صغر الوارث على اشكال في الأخير ثم بلغ الوارث و وقف على ما ذكر وجب عليه التصديق و لم يجز له الانكار له الا اذا علم او ثبت بالبيّنة الراجحة خلافه و ان لم يفعل الوصيّ ما ذكر و لم يؤد الدّين الى ان كبر الصّغير و ادّعى دينا لكلى الميّت قد علم به سابقا او تجدّد له العلم به و زاد وفائه من التركه لكونه وصيّا في ذلك و قد تجدّد له الملم به و لم يكن تأخيره و تركه لما ذكر موجبا للحكم بجنايته و عزله عن وصايته لحصول مانع يعذر فيه من جهة نفسه او من جهة الغريم او غيرهما او قلنا بعود وصايته بعد ثبوته فحكمه ذلك كحكمه اذا كان الوارث الغير المبتدأ لو لم يكن الوصىّ وصيّا عليه اصلا و قد بيّناه مفصّلا اذ لا ولاية له على الوارث حين ادعائه و تاثير للسابقة بعد زوالها ح كما هو الشان في ساير الولايات و لا يستبد اذا كان مغرما في اداء الدّين و ضبط امره على النحو المذكور بلا اذن من الغريم او معه أيضا مع عدم امتناعه ان يجب عليه الغرامة من ماله و تخليص ذمّة الميّت منه من دون ان يثبت له حق بذلك في الدّنيا او العقبى يطالب به الا اذا امكن استيثاقه له بطريق للتقابض السّائغ من التركة او من مال للوارث من غيرها فيأخذه على وجه المقاصة او اذا علم الوارث ما علمه و انكره فيطالبه به يوم القيمة و على اىّ حال لا يلزم من غرامته لتفريغ ذمة الميّت اشتغال ذمة الميّت بحقه حتى يكون ايجابها خاليا من الفائدة سواء فرض الامران متساويين في عدم الاثم بالنّسبة الى الميّت او مختلفين مع ان اثر الاثم و عقوبة المعصية لا يزول بمجرّد فراغ الذّمة بل مع التوبة و ربّما يزول بالتوبة المجردة الناصحة فتأثيره على كل منهما ما لا يترتب على الاخر فتدبر و لا يلزم أيضا من اذن الغريم في التاخير و نحوه مع عدم امتناعه من قبضه سقوط حقه من الميّت و لا من الموصى مع تفريطه و تمكنه من اداء حقه فلا تكون الغرامة حينئذ بلا فائدة فحكمه حينئذ كما لو قصّر في استيفاء ما كان للميت لأداء ما عليه فان عليه الغرامة و ان لم يقبض شيئا بيده و يرجع بها هنا على المديون اذا لم يكن متبرعا بها كما هو ظاهر و ان طالب صاحب الدّين بحقّه و شهد له الوصى العدل الغير المتهم ثبت حقه حينئذ مع عدل اخر و يمين او مع يمين واحدة او متعددة كما سبق و ان ادعى الوصىّ بعد له الوارث و رشده انه ادّى دينا على الميت من اصل التركة حال صغره و ادعى مع ذلك علمه بالحق و ببقائه او اقرار الميّت و ايصاله حال صحته او حال مرضه مع غدير اتهامه و عدم احتمال سقوط الحق بعد اقراره او ادعى اثباته او اثبات الغريم له عند الحاكم بالبيّنة و اليمين و لم يثبت حال ادعائه شيء من ذلك و كان الوارث قد علم كذبه او خيانته او اتّهمه فيما ادعاه فالحكم فيه كما في الادعاء المبتدأ الغير المستند الى ما سبق حال كبر الوارث كما هو الظاهر لمن تتبع

فتاوى الاصحاب و كلماتهم في نظائر المسألة و الاصل في ذلك مع الخبر النبوي المشهور المشهور الجمع عليه بين الامة من ان البيّنة على المدّعي و اليمين على من انكر و لا ريب ان الوصىّ بعد زوال وصايته على الصّغير من افراد المدّعى كصاحب الدّين نفسه اذا طالب بحقه و ليس على الوارث حينئذ الا الحلف على نفى العلم باشتغال ذمة الميّت بالدين و بما يثبت به ممّا ذكر ان ادعى عليه العلم به كما صرّح به الاصحاب و دلّت عليه الاخبار في نظائره و يدل عليه و على بعض ما سبق اخبار شتّى بعد ضم بعضها الى بعض و الجمع بينهما منها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصّحيح عن الصّفار فيما كتب الى ابى محمد الحسن العسكرى ع و تقبل شهادة الوصى على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل فوقع ع نعم من بعد يمين و في نسخة نعم مع رجل او يمين و فيما كتب اليه أيضا رجل اوصى الى ولده و فيهم كبار قد ادركوا و فيهم صغار ا يجوز للكبار ان ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل ان يدرك الأوصياء الصّغار فوقع ع نعم على الاكابر من الولد ان يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك فباسانيدهم الحسنة عن على بن يقطين قال سألت ابا الحسن ع عن رجل اوصى الى امراة و شرك في الوصيّة معها صبيّا قال يجوز ذلك و تمضي المراة الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الصّبىّ فاذا بلغ فليس له ان لا يرضى الا ما كان من تبديل او تفسير فانّ له ان يرده الى ما أوصى به الميت و باسانيدهم الصّحيحة عن ابن ابى نصر باسناد له انه سئل عن رجل يموت و يترك عنها لا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله قال ان استيقن ان الّذي عليه يحيط بجميع الحال فلا ينفق عليهم الخبر و روى الشيخ و الكلينى أيضا في الموثق عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن ابى الحسن ع مثله الّا انه قال إن كان يستيقن ان الّذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و باسنادهما المرسل و الموثق عن ابان ابن عثمان عن رجل قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل ان عليه دينا قال يقضى الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقى بين الورثة الخبر و روى الصّدوق في الموثق كالصحيح عن ابان بن عثمان قال سئل رجل ابا عبد اللّه الخبر و ما رووه في الموثق كالصحيح عن بريد بن معاوية عن ابى عبد اللّه ع قال قلت له ان رجلا اوصى الى فسألته ان يشرك معى ذا قرابة له ففعل و ذكر الّذي اوصى الى انّ له قبل الذى اشركه في الوصيّة خمسمائة درهم و عنده رهن بها جاما من فضة فلمّا هلك الرّجل ان شاء الوصىّ يدعى ان له قبله اكرار حنطة قال ان أقام البيّنة و الّا فلا شيء له قال قلت له أ يحل له ان يأخذ ممّا في يديه شيئا قال

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست