responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 261

يعارضه ساير الوصايا الواجبة و لا غيرها مما اراده الميّت حتما لازما فان تحقق الصّلح على وجه مشروع باقل من ذلك صنع بالباقى ما وجب عليه من جهة الوصيّة او غيرها و ان لم يتحقق ذلك كما اذا لم يرض الوارث باقل منه او جرى على الدّين او ما ابقاه له حكم مجهول المالك او حكم ارث من لا ارث له الزم صرف الجميع فيما اوصى به كما لو كان الميّت حيّا او اراد تفريغ ذمّته يقينا و لم يعلم وجه ما اعطاه المديون تدريجا و ربّما يحتاج الى الزيادة على العشرين كما اذا اشتبه الوارث و لم يوجد وجه شرعي لتعيين المستحق لذلك الدّين فلا بدّ من ارضاء الجميع كما في نظائره من الحقوق الماليّة و البدنيّة و اللّه العالم

مقباس اذا اراد زيد من عمرو ان يكون وصيّا عنه فابى

فقال له زيد اختر لى من شئت يكون وصيّا عنى فاختار عمرو بكرا فتصرف بكر حسب ما اقتضاه الوصيّة فهل لبكر ان يمتنع بعد ذلك و هل لعمرو عزله متى اراد و للوكيل ان يمتنع بلا وجه شرعى أم لا لا ريب انه ان عوض زيد امر تعيين وصيّه الى عمرو بمعنى انه يختار احد لو يخبر به زيدا حتى يجعله وصيّا فان لم يفعل ذلك الى ان مات فقد مات بلا وصىّ و إن كان المقصود ان عمروا هو الوصى الا انه اسقط عنه تكليف المباشرة و اذن له في ان ينصب احدا يقوم بالوصيّة فلا يكون ذلك وصيّا عن الميت بل وكيلا عن الوصىّ فله عزله متى اراد و للوكيل ان يمتنع من البقاء على الوكالة متى اراد أيضا لعدم لزوم الوكالة و لوقوعها ممن يتمكن من نصب وكيل اخر فلا يجرى فيه التعليل المذكور في الاخبار و كلام الاصحاب الا ان يقال ان لعمرو نصب وكيل واحد لا اكثر او يفرض المسألة فيما اذا مات بعد نصبة الوكيل و قبوله له فيجرى على هذا الوكيل حكم الوصىّ فيبقى الوكالة و يلزم بعد موت الموكل فيكون حينئذ وكيلا من وجه و وصيّا من وجه اخر و هو مشكل لعدم الدليل عليه و إن كان المقصود توكيل عمرو في نصب الوصىّ و تعيينه في حيوة الموصى الذى هو زيد فنصبه و عيّنه في حياته فقد صار وصيّا عن زيد مستقلا و ليس لعمرو عزله بعد موت زيد و لا في حياته الا باذنه او بتفويض الامر اليه مطلقا و ان نصبه و عينه بعد مماته فقد بطل التوكيل بالموت و صار النصب باطلا أيضا فكان حكمه كمن مات بلا وصىّ

مقباس اذا ادعى الوصىّ اداء دين على الميت من تركته

او بقاء دين عليه لم يؤده فان ثبت وصايته على ادائه خصوصا او عموما على وجه يتناوله و لم يكن الميّت منكرا له في حياته او متهما في اقراره به في مرضه اذا اخرج من الاصل لا من الثلث و ثبت أيضا استقلاله بالوصاية مع إفراده أو مع اجتماعه مع غيره او صدر ذلك الادعاء منه و من كل من شاركه في الوصاية فإن كان الخصم المنكر لأدائه هو نفس صاحب ذلك الدّين و من في حكمه لم يسمع قول الوصىّ في حقه و طولب باثباته بما يثبت به سائر الدّعاوى و إن كان الخصم صاحب دين اخر باعتبار نفسه او ادائه او غيرهما حيث لم يف التركة او الحاضر منها بالدّينين معا فكك في المقدار الذى وقع فيه النزاع و نحوه بعد اثبات الدين الاخر او اقرار الوصىّ به أيضا و إن كان الخصم وارثا كبيرا قد انحصر الوارث فيه او وجد معه غيره فان انكر الوصاية او الدّين الذى يخرج من الاصل او كليهما لم يسمع قول المدّعى نفسه في حقه أيضا الّا ان يثبت باحد الطرق الشّرعيّة المعتبرة في حق المنكر من جهة اقراره مما انكره في وقت اخر لو غيره و ان انكر اداء الدّين خاصّة لم يتوجّه المخاصمة بينهما الا اذا كان مخاصمة الوارث حسبة فيكون كالأجانب او خاف من ان يطالبه صاحب الدّين بما اخذه بالارث إن كان اخذ شيئا و لا يتمكن عند المطالبه من اخذ الدّين من الوصىّ او كان صاحب الدّين حاضر و انكر وصول حقه اليه او علم الوارث عدم وصوله فلا يصحّ له التصرف فيما ورثه قبله و ان اخذه الوصىّ في وجه لا يخلو من اشكال و يخ الحكم باختلاف صوره لو اراد وفاء الدّين من مال اخر غير ما ادّى الوصىّ الاداء منه فيقطع الحاكم ما بينهما من النزاع بما يرى فيه المصلحة بن اثبات او تكفيل او غيرهما و إن كان الخصم عن كان وصيّا على الثلث حيث كان مغايرا للوصىّ على اداء الدّين و كان الثلاثة يختلف من جهة الكميّة او الكيفيّة باعتبار ثبوت اداء الدّين و عدمه او من كان وصيّا مستقلا او مشاركا معه في اداء الذين فالحكم فيه يعلم ممّا ذكر أيضا و إن كان للميّت وارث صغير حين ادعى الوصىّ ذلك فان لم يكن الوصىّ وصيّا عليه او لم يثبت ذلك فالمخاصم له حينئذ من طرفه هو وليّه النّبيّ او وصيّه او الحاكم او القيم المنصوب من قبله او القائم بامره حسبة و الحكم فيه أيضا كما ذكر و إن كان وصيّا عليه أيضا ممن له الولاية عليه كذلك الميت المديون إن كان ابا او جدا ابويا او غيره مع الشروط المقرره في محله فلا يجوز للوصىّ اداء الدين الا مع ثبوت اصله و بقائه بالبينة و اليمين عند الحاكم او بالبيّنة وحدها حيثما كانت كافية في العلم بالبقاء او لثبوت اقراره بذلك في زمان كونه صحيحا او مريضا مؤتمنا غير متهم فيما زاد على الثلث مع اليمين او بدونها بحسب اختلاف صور الاقرار و ازمنته و احتمال حصول الوفاء او الإبراء الصّحيحين بعده و ان لم يثبت بذلك و لكن ادعى الوصىّ المتصف بما سبق علمه به مع عدم انكار الموصى له في حياته او مع تفويض الامر اليه على وجه يتناول ذلك فان لم يعلم الوصى بقائه في ذمة الميت و احتمل الوفاء او الابراء فإن كان هو حاكم الشرع أيضا حلف صاحب الدّين المطالب به المدّعى لبقائه على البقاء و اعطاه و ان لم يكن حاكم الشرع أيضا لم يصحّ للوصىّ احلافه عند نفسه لعدم كونه حاكما و لا للحاكم لعدم ثبوت الدّين عنده بالبيّنة المشاهدة على اصل الدّين او على اقرار الموصى به و لا باقرار الموصى به عنده فليس له احلافه و لا توكيل الوصىّ على احلافه لتوقف صحة التوكيل على ثبوت اصل الحق عنده بما ذكر و الحاق اقرار الوصى حال كبره أيضا بذلك قياس مع الفارق فوجب الاقتصار على مورد النص و ما علم الحاقه به و عدم التعدى الى غيرهما و لا سيّما مع معارضته للثلث او لسائر الديون و لا يجدى الاستصحاب في هذا المقام و لا احلاف الوصى للغريم عند الحاكم بلا امر منه و لا توكيل كما لا يخفى على الاعلام فيبقى الامر موقوفا الى ان يكبر الوارث او ينتقل المال الى كبير غيره و يصير حينئذ ذلك الوصىّ احد الشاهدين إن كان عادلا مقبول الشهادة؟؟؟ و ان طالب صاحب الدين لحقه عند الحاكم و شهد له الوصىّ حال صغر الوارث قبلت شهادته مع عدل آخر و يمين او مع

يمين او يمين واحد على الخلاف في ذلك و اعطى حقه كما لو كان

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست