responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 253

في الذّمة او العدم مطلقا او التفصيل بين وجود ما يجانسها في التركه مع تعذر اقامة البيّنة على العين غالبا كما في النقود و نحوها و عدمه او بين ما لو تعلم كونها سابقا فيما هو في يده او في يد من هو بمنزلته و ما اذا جهل ذلك او بين ما اذا ثبت كونها موجودة عنده قبل موته و مضى زمان يمكن ردها او تلفها فيه و لم يوص بها مع تمكنه منه و وجوبه عليه مع عدم رده و ما اذا لم يثبت ذلك او بين ما اذا وجد في التركه عين متّصفة بما شهد به الشهود عن مشاهدة او اقرار من الميّت و لم يوجد مطالب بها غير من يدعيها و لم يعلم الورثة حقيقة الحال و لم يدّعوا خلاف قول المدّعى و اشتبه عليهم الامر او كانوا صغارا او مجانين و ما اذا لم يوجد ذلك او التفصيل المقرر الملفق من جملة ممّا ذكر و الحكم بالضّمان مع المحاصّة مع سائر الغرماء ممّن لهم حق في الذّمة و ليسوا مثله اوجه و اقوال و قد وقع اضطراب عظيم في فتاوى الاصحاب و احتجاجاتهم في الباب و لم يسعنى الان ذكرها لتشويش البال و المنقول في الايضاح و موضعين من التذكره عن اكثر علمائنا في الوديعة هو الضّمان و عزى الى المشهور في لك و الكفاية و قد صرح في بعضها أيضا بالمحاصّة مع الغرماء مطلقا و روى الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد عن البرقى عن النّوفلى عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن على عليه و (عليهم السلام) انّه قال من يموت و عنده مال مضاربة قال إن سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و ان مات و لم يذكر فهو اسوة الغرماء و هو مشتمل على رجال كلّهم ثقات الا النوفلى و السكونى فانّهما ضعيفان على المشهور و قد رواه الصّدوق مرسلا و كذا ابن سعيد في الجامع قائلا و كان على ع يقول الخ و ظاهره ثبوته عنده و يحتمل كلام الصّدوق أيضا و هو يورث نوع اعتماد على الرّواية مضافا الى ما ذكره الشيخ و غيره في السكونى ممّا يقتضى الاعتماد عليه و على النوفلى كما بين في محلّه على انه يمكن انجبار ضعفها اذا حملت على ما نحن فيه بالشهرة المنقولة فيه هذا ما يتعلق بسندها و امّا متنها فيمكن ان يحمل على انه اذا علم بعد موته وجود مال مضاربة في تركته مع العلم بعينه و الجهل بصاحبه بخصوصه او الجهل بعينه و العلم بصاحبه او الجهل بهما معا فان عيّن ذلك و سمّاه باعتبار نفس المال و مالكه و قال هذا الفلان فهو له و الا كان ذلك الرّجل الّذي علم له مال مضاربة اسوة الغرماء الّذين لهم عند الميّت اموال مضاربة او نحو من الامانات و لم يتميّز اعيانها و لا ريب انّه مستبعد جد من وجوه شيء حمله على بعض التفاصيل المشار اليها ممّا لا كلام فيها و الظاهر ان المراد انّه من يموت و كان عنده سابقا مال مضاربة لغيره واحدا كان او اكثر و لم يعلم بقائه بعينه و احتمل اتلافه له او تلفه بتفريطه فان سمّى ذلك المال و صاحبه و قال هذا الفلان مثلا إن كان لواحد او لفلان و فلان إن كان لأكثر و هذا لفلان و هذا لفلان او نحو ذلك فان الحكم في الجميع واحد كان المال المعيّن حينئذ لمن عين له و ذكر اسمه و ان لم يفعل ذلك كان من له مال مضاربة اسوة الغرماء الذين لهم دين في ذمة الميّت فيكون حينئذ مستند الاكثر و الوجه فيه مضافا الى الخبر المؤيد للجابر انه قد دلت الآيات و الاخبار المتواترة على وجوب اداء الامانات وردها الى اهلها و من اليه امرها و ورد كثير منها في الامانة المالكيّة و نحوها و يجرى حكمها في غيرها أيضا و دلت القوية المعروفة المجمع عليها و هى على اليد ما اخذت حتى تؤدى على تعلق امر بمن في يده مال غيره زائد على مجرّد حفظه فانّه امر ضرورى ثابت بالعقل و النقل و لم يستدل احد من الفقهاء بالخبر على ذلك نفسه بل على غيره معه او بدونه ممّا كتبهم مشحونة به و ربّما اتفق ذلك ممن شذ منهم و لا يرجع في تحقيق معناه لمثله فاظهر المعانى و اقربها هو تعلق الضّمان بذى اليد الى ان يؤدى العين ان وجدت و امكن ردّها بنفسها و عوضها المثلى او القيمى ان لم يمكن ردّها فالضّمان المضمر المقدر في الخبر كما في قولهم

في القاعدة المعروفة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و نحوها فالاصل في كل ما صارت اليد عليه من مال الغير هو الضّمان نظرا الى عموم الخبر او اطلاقه الّذي هو في حكمه فيه الا ما ثبت خلافه و لذلك يقدم قول المالك المدعى للقرض مع يمينه على قول ذي اليد المدّعى للاستيداع اذا تعذر ردّ المال لتلفه بلا تفريط او غيره كما دل عليه النّص المعتبر المعمول به مع ان الاصل عدم الضمان له و عدم تمليكه بعوض كما هو مقتضى القرض و عدم التراضى بذلك و بقائه في ملك صاحبه فيلزم من ذلك ان يكون امانة شرعيّة غير مضمونة لانحصار الامر بينهما فاذا انتفى الاوّل بما ذكر تعين الثانى و انّما خولف ذلك نظرا الى مقتضى حكم اليد الرّافع لتلك الاصول و لذلك لا يثبت الحكم فيما اذا لم يصل المال الى يد مدّعى الاستيداع بحيث لا يتحقق حكم الضّمان لو كان مضمونا عليه كما هو الأصحّ و قد استبان بما بينا انه يحكم دائما بوجوب الرّد و الاداء لمال الغير بعد صيرورته في اليد و نحوها و بضمانه و ردّ عوضه مع تعذر ردّ عينه الى ان يثبت المسقط لذلك كما اذا ثبت كون ذي اليد امينا و تلف عنده او عند من جاز له وضع الامانة عنده بلا تفريط او ادّعى ذلك مع يمينه او ادّعى ردّه الى صاحبه و من في حكمه حيث يصدق في ذلك بيمينه او بدونها كما بيّن في محلّه فيكون ادّعاء ما ذكر مسقطا للحقّ الثابت بمقتضى الاصل المقرر مع اليمين او بدونها كما تسقطه البيّنة و نحوها فيحكم ببقائه مع انتفاء ذلك مطلقا و ان احتمل عدم الضّمان له واقعا و اذ قد كان كل حكم تكليفى مالى او وضعىّ مالى تعلق بالانسان المكلف او غيره باحد انسابه المتعلقة بنفسه او غيره كوجوب حجّ او زكاة او اداء دين او ضمان بغصب او غيره او عقد او ايقاع او غيرها من الاسباب و لم يكن مشروطا بحياته كالإنفاق الواجب و نحوه يتعلق بعد موته بماله و بمن يقوم مقامه في امره من وارث او وصى او قيّم و نحوه بمعنى انه يجب عليه اخراج ذلك المال من تركته و صرفه في مصرفه و كان الاصل مع ذلك بقاء المال الّذي كان في يده لغيره و عدم ردّه الى صاحبه و كونه في جملة امواله الّتي في يده او يد امنائه المعلومين حيث كان سابقا كذلك فلا يكون يده حينئذ يد ملك لمجموعها و كان وضعه في يد امين غير معلوم مع عدم اشهاد عليه معلوم و لا ايصاء نافع في امره مع عدم مانع منه من المالك او غيره موجبا للتقصير و التفريط غالبا بحسب العادة و كان حمل افعال المسلمين على الصحيح

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست