responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 252

و الاصل و عموم الادلة دليله اقول الغرض من ذلك جعل التقدير بالزمان كالتقدير بالعمل في المشترك فكما ان الثانى مع الاطلاق لا يقتضى المبادرة و الاتصال بالعقد لزوما بل العمل اى وقت شاء الاجير كما مرّ ما لم يؤد الى التاخير المخل عرفا و قد حكم بصحّته مع ذلك فكذا الاوّل و لا يخفى ان بينهما فرقا ظاهرا فان التقدير اذا كان بالعمل لا يكون الزمان مقصودا حتى يخل الجهل به بل يكفى دفع الجهالة عن العمل الذى هو متعلق الاجارة و المقصود منها بالاصالة و اذا كان بالزمان كان حينئذ مقصودا فيعتبر العلم به رفعا للغرر المنهى عنه نصّا و فتوى فاذا كان اطلاقه غير مقتضى للاتّصال عرفا كما فرض لزم بطلان العقد و لا وجه للاستدلال على صحّته بالاصل و عموم الادلّة بعد اشتراط المعلوميّة لما ذكر و لذلك اشترط التقدير بالزمان او العمل مع مخالفته الاصل و العمومات ثم انه لما جرت العادة بالاكتفاء بالاطلاق مع التقدير بالزمان علم انّه يقتضى الاتّصال مضافا الى شهادة العرف به بنفسه كما سبق و قد استبان ممّا ذكرناه هنا و سابقا عدم التنافى بين فتاوى الشارح و لا غيره ممّن عبر بمثل عباراته في المسائل المذكورة فانّه ذكر اولا حكم الاجير الخاص و هو الذى اجر نفسه لمباشرة العمل المستاجر عليه في مدّة معينة و حكم بان منفعته في تلك المدة للمستأجر فلا يجوز صرفها في عمل غيره بدون اذنه و اشاره في ضمن ذلك الى بيان حكم العمل الغير المنافى لما استوجر عليه و العمل للغير فيما لا يتناوله الاجارة عرفا كالليل مثلا اذا كان الاستيجار لأعمال نهارية عادة و حكم بجواز الامرين عملا بالعرف فيهما مضافا الى اذن الفحوى المسوغ للعمل غالبا و كان ينبغى تقييد الحكم بما اذا لم يوجب العمل للغير ضعفا و عجزا عن اداء العمل المستاجر عليه على ما هو المطلوب منه و المقصود من الاجارة و بما اذا لم يوجب فوات قصد القربة في العمل المستاجر عليه باعتبار نفسه او مقدمته المطلوبة بالاجارة كقطع طريق الحج او الزّيارة و نحوهما للنيابة عن المنوب عنه اذا قطع لما ينافى ذلك و وجهه ظاهر و ذكر ثانيا حكم الاجير المشترك و هو الذى عين عله و لم يعين زمانه او لم يشترط مباشرته و حكم فيه بان عليه العمل بنفسه على وجه التعيين مع اشتراط المباشرة او على التخيير بينه و بين غيره مع عدم اشتراطه اى زمان اراد و لعلّه اراد انه مخير في الزّمان مطلقا ما لم يؤد الى التاخير المخل عرفا لما تقدم عنه اخيرا و لان العرف يشهد بذلك كما هو ظاهر فلا يخفى مثله على مثله و على اى حال يجوز له العمل لغيره و لو في بعض الاحيان التى لو كان اجيرا خاصّا لما جاز له ذلك العمل فيها امّا ما جاز فيه ذلك في الخاص و ما جاز منه فيه فجوازهما في العام اولى فالفرق بينهما انّما هو في غير ذلك و هو الذى يتناوله الاجارة زمانا و عملا شمولا و عموما او اطلاقا ثم اشار في ضمن ذلك الى حكم ما اذا ادلّت قرينة على كون العمل المستاجر عليه في زمان خاص كما في الحج و بنى على ان ذلك بمنزلة التّصريح بالمدّة فلا يجوز فيها الفعل المنافى لكون الاجير خاصّا حينئذ فيجرى عليه حكمه و كذا الى حكم ما اذا حكم من جهة القرينة او غيرها بوجوب المبادرة الى العمل المستاجر عليه بعد العقد بلا فصل بحسب الامكان مع الاطلاق و عدم تعيين الزمان كما هو مذهب بعضهم و احتمل عدم جواز العمل للغير أيضا حينئذ اى مع اشتراط المباشرة او عدم امكان تحصيل العمل بدونها لكن لا لكون المنفعة ملكا للمستأجر كما في الاجير الخاص بل لاقتضاء الامر بالشيء للنّهى عن ضدّه الخاص فان الامرين و ان اشتركا في اقتضاء التحريم الا ان بينهما فرقا ظاهرا و لا سيّما في غير العبادات و لا يخفى انه يرد عليه حينئذ عدم تماميّة تعليل المنع في الاجير الخاص باقتضاء الامر للنّهى المزبور لأنه مع الخلاف فيه اعمّ من المدّعى الا ان يقصد به التقوية و تكثير الادلة و ان قصر بعضها عن افادة المطلب و ذكر ثالثا حكم تعيين المدّة و مبدأها سواء كان في الاجير الخاص الذى استوجر للعمل بنفسه او المشترك الّذي عين عليه المدة من دون اشتراط مباشرته او في اجارة العبد او الدابة او الدار او غيرها و حكم بجواز جعل المبدأ متّصلا بالعقد و منفصلا عنه و هذا لا يتعقل التنافى بينه و بين ما مرّ و ما يأتي بوجه من

الوجوه كما هو ظاهر و ذكر رابعا حكم تعيين المدّة مع اطلاق المبدأ في الاجير الخاص و غيره ممّا ذكر لا المشترك الذى عيّن عليه العمل خاصة من دون تعيين مدّته و حكم هنا بالاتّصال عملا بالعرف و احتمل عدم الاكتفاء بالاطلاق و وجوب التقييد بالاتصال مع ارادته و بطلان العقد معها بدونه و لم يستبعد ذلك مع فقد عرف يصرف الاطلاق الى الاتصال و ذلك امّا لفرض المسألة في بعض الاجارات او البلاد الّتي عرف فيها او لفرض انكار العرف المذكور و ان اختار هو ثبوته اذ لا مانع من تفريع الحكم على فرع ما يختار خلافه و احتمل الصّحة حينئذ مع ما ذكر لعدم ثبوت دليل على وجوب تعيين المبدأ و على كون الجهل به موجبا لبطلان العقد و عدم مانع من كون الزمان كليّا كالمبيع و الثمن الكليين و كون الاختيار في تعيينه الى الاجير كما في المشترك الذى استوجر للعمل من دون تعيين زمان مع عدم وجود قرينة مقتضية للتوقيت او المبادرة فان القسمين اختلفا باعتبار تعيين الزّمان و عدمه الا انّهما متساويان في الجهل بوقت العمل الذى لا بد منه و في كون الاختيار الى الاجير في تعيينه فكما لم يقدح ذلك في صحة الثانى و لم يود الى النزاع و الجدال لكون الاختيار لأحد المتعاقدين خاصة فكذا في الاول و قد تقدم الفرق بين الصّورتين و وجهه فلا يعيده ثم قال ره و كذا لا يبعد البطلان اه و وجهه فكان ينبغى الحكم به و قال أيضا و يحتمل في الاطلاق اه و وجهه غير ظاهر بل الظاهر خلافه فكان ينبغى منعه و هذا غاية ما تيسر الان تحريره في شرح مرامه و بيان ما يتعلق بكلامه (قدس سرّه) و رفع في الملا الا على ذكره

كتاب الوديعة و العارية

مقباس من كان عنده امانة شرعية او مالكيّة

برهن او استيداع او مضاربة او غيرها و علم ذلك او ثبت باقرار الميت او الورثة او البينة العادلة و لم يثبت بعد موته بقائها او تلفها او ثبت تلفها و لم يثبت كونه بتفريط او بدونه و لم يدع هو قبل موته شيئا من ذلك ففى الحكم بضمانها من اصل التركة مقدمة على حقوق ساير الغرماء الّذين لهم ديون

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست